مرسوم رقم 72-232
مرسوم رقم 72-232 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن حل صناديق الايداع والتسيير لكتاب الضبط بالمجالس القضائية والمحاكم. - 1533
المادة الأولى
فتح المادةتحل صناديق الايداع والتسيير الكتابات الضبط بالمجالس القضائية والمحاكم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972
المادة 2
فتح المادةيقرر كل من وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كيفيات تصفية الصناديق المنحلة المشار اليها أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-299
- مرسوم رقم 65-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.