مرسوم رقم 72-237

مرسوم رقم 72-237 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن منح زيادة المرتب المسبق لتلاميذ مدرسة المعلمين العليا بالقبة . 1536

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 72-237

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 79-220

    مرسوم رقم 79-220 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد مبلغ المرتب المسبق الذى يأخذه طلبة مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين للتعليم المتعدد التقنيات، ووضع قانون لكيفيات تعيين أصحاب الشهادات منهم . 1231

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.