مرسوم رقم 72-234 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمتي معسكر وتيغنيف لدائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم. 1533
المادة الأولى
فتح المادةتفصل محكمتا معسكر وتيغنيف من دائرة اختصاص المجلس القضائي لسعيدة، وتتبع من الآن فصاعدا المجلس القضائي لمستغانم
المادة 2
فتح المادةيبقى المجلس القضائي السعيدة مختصا بالنظر في الاستئناف المرفوع قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمتي معسكر وتيغنيف.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.