مرسوم رقم 72-240
مرسوم رقم 72-240 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 المعدل والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم. 1537
المادة 4
فتح المادةيساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه.
يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير الصحة العمومية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.