مرسوم رقم 72-239
مرسوم رقم 72-239 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجى للصحة العمومية بقسنطينة . 1536
المادة الأولى
فتح المادةأن المادة 4 من المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة، تتمم بالاحكام التالية :
المادة 4
فتح المادةيساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه.
يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير الصحة العمومية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر | 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.