قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر - سنة 1972 يتضمن اعفاء التلاميذ الذين درسوا خارج الجزائر من اجتياز اختبار ما عند الامتحان. 1534
المادة الأولى
فتح المادةيجوز اعفاء التلاميذ الذين زاولوا دراستهم في مؤسسة خارج الجزائر ، وقبلوا في مؤسسة جزائرية من نفس المستوى منذ أقل من ثلاث سنوات عند أول يناير من السنة الجارية من اجتياز اختبار ما في امتحان مدرسي وذلك طبقا للشروط المحددة في المواد المبينة بعده
المادة 2
فتح المادةيوجه طلب الاعفاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي عن طريق مدير المؤسسة، ويرفق :
بوثيقة تثبت ان المترشح لم يحظ اثناء مقامه في البلاد - الاجنبية بدراسة المادة التي يطلب الاعفاء من الاختبار فيها ، الجمعة 18 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 بشهادة من مدير المؤسسة تثبت ان المترشح كان مواظبا | لحضور دروس هذه المادة منذ قبوله في المؤسسة | الجزائرية •
المادة 3
فتح المادةيخبر مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي المعنى بالامر والمصلحة المنظمة للامتحان ، بما يقرر في شأن الطلب .
المادة 4
فتح المادةيخصم المعامل الخاص بمادة الاختبار الذي أعفى منه المترشح ، من مجموع العوامل الأخرى •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 ..
عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم رقم 71-122
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار رقم 72-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.