مرسوم رقم 72-2 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 64
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - سنة 1972 ..
لسنة 1972 ( المادة II ) .
هواري بومدين الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 1.200.000 1.40.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 95.000
31 - II المصالح الخارجية للنقل البرى - المرتبات الرئيسية 800.000 31-12 المصالح الخارجية للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة 84.000 13-31 المصالح الخارجية للنقل البرى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-17 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص السيارات 15.000 رخص سياقة 182.000 31 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاجور الرئيسية 31-22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية والمنح المختلفة 31 23 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.100.000
- التعويضات 90.000
- الموظفون 150.000 31 31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - الاجور الرئيسية 600.000 31 32 المصالح الخارجية للطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 104.000 31 33 المصالح الخارجية للطيران المدنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 70.000 22.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 4.652.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 92-33 المنح الاختيارية 584.000 4.000 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 93-33 الضمان الاجتماعي 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 96-33 مساهمة الدولة فى صندوق تقاعد المنفعة المحلية والحافلات الكهربائية 135.000 5.000 اعوان سكك الحديد ذات ( تراموي ) 548.000 مجموع القسم الثالث 1.276.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 250.000 100.000 160.000 250.000 8.000 34 II المصالح الخارجية للنقل البرى تسديد النفقات 0000 34-12 المصالح الخارجية للنقل البرى الادوات والأثاث 30.000 - 13-34 المصالح الخارجية للنقل البرى – اللوازم 40.000 34 14 المصالح الخارجية للنقل البرى - 15-34 المصالح الخارجية للنقل البرى - – التكاليف الملحقة 50.000 الألبسة 10.000 34-17 المصالح الخارجية للنقل البرى - تسديد النفقات الى الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات - 60.500 34-21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - تسديد النفقات 34 22 34 المصالح الخارجية للملاحة البحرية والاثاث 23-34 المصالح الخارجية للملاحة البحرية 24-34 المصالح الخارجية للملاحة البحرية الملحقة 71.500 التجارية - الادوات 65.000 التجارية - اللوازم III.000 التجارية - التكاليف 134.000 34-25 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الالبسة 25.000 34 26 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاغذية والمطاعم الجماعية 128.000 31-34 المصالح الخارجية للطيران المدنى - تسديد النفقات 65.000 34-32 المصالح الخارجية للطيران المدنى 34 34 33 المصالح الخارجية للطيران المدنى - 34 33 34- المصالح الخارجية للطيران المدنى 35-34 المصالح الخارجية للطيران المدنى - -34 36 المصالح الخارجية للطيران المدنى - 91-34 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات الادوات والاثاث 75.000 اللوازم 58.000 التكاليف الملحقة 60.000 الالبسة 18.000 الاغذية والمطاعم الجماعية 40.000 255.000 140.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 93-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة 10.000 94-34 صيانة وتسيير زوارق حراسة الصيد البحرى وزوارق التطبيق المدرسي 235.000 34-95. حظيرة الطائرات الخفيفة 200.000 I 35 OT صيانة بنايات 35 11 صيانة بنايات 36 ΟΙ اعانة لتسيير مجموع القسم الرابع 3.729.000 القسم الخامس اشغال الصيانة الادارة المركزية 40.000 المصالح الخارجية 180.000 مجموع القسم الخامس 220.000 القسم السادس اعانة التسيير المعهد العلمي والتقني للصيد البحري الجزائري 737.000 36 02 مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والدراسات 3.500.000 36 03 اعانة لمركز الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنقل 36 04 اعانة للمراكز 43 ΟΙ المنح 500.000 الوطنية للطيران الخفيف 600.000 مجموع القسم السادس 5.337.000 مجموع العنوان الثالث 15.224.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 от اعانة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 35.000.000 44 02 اعانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران 24.700.000 مجموع القسم الرابع 59.700.000 مجموع العنوان الرابع 62.100.000 المجموع المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 77.324.000 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المترشحين من المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2554
-
مرسوم رقم 72-214
مرسوم رقم 72-214 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.