مرسوم رقم 72-246

مرسوم رقم 72 246 72 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية. 1542

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.