مرسوم رقم 72 246 72 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية. 1542
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ( 7380000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين الملحق بهذا المرسوم .
في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 والمتضمنين سبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ( 7380000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
ذي القعدة الملحق بهذا المرسوم.
عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-4 المؤرخ في 5 ذي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الحجة عام 139 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم سنة 1972 .
ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ رقم الابواب في 13 ذي هواري بومدين الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية 218.000 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الايجارات رقم الابواب 20.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 738.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 73.000 1-22 ادارة الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 80.000 الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 الجدول « ب » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - المعدات والاثاث 25.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 91-34 حظيرة السيارات 40.000 500.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.