قراران مورخان في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 790
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام بختاوى، نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي، الامضاء باسم وزير التعمير والبناء والاسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة .1984 عبد الرحمن بلعياط ان وزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 و بمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني | عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عطا الله زيان نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاسكان والتعمير يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عطا الله زبان نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التعمير والبناء والاسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 عبد الرحمن بلعياط مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.