مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 794
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 52 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين لمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين الآتيتين :
- - شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو ليسانس التعليم العالي، وأن يثبتوا - خبرة مهنية مدتها ست (6) سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو عشر (10) سنوات اذا أحرزوا الشهادة منذ سنتين (2) على الأقل.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها تسعة
(9) مناصب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة،
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 - المشار اليه أعلاه،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أن اقتضى الأمر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة -
- قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين الأولين،
- ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- - اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةبرنامج الاختبارات هو البرنامج المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 الحاج بن عبد القادر عزوط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.