مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة . 792
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 52 من المرسوم رقم 81-138 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين الآتيتين :
- شهادة مفتشين عامين للمالية تثبت 7 سنوات من الخبرة المهنية،
- أو ليسانس التعليم العالي، مع اثبات خبرة مهنية قدرها 12 عاما منذ حصولهم على الشهادة أو 16 عاما اذا حصلوا على شهادة منذ خمسة أعوام على الأقل.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها اثنا عشر (12) منصبا.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 - المشار اليه أعلاه
- نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أن اقتضى الأمر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة -
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين،
- ممثل للقسم التقني،
- شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة، - أو اطارات الادارات المركزية أو - الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةبرنامج الاختبارات هو البرنامج المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق | 24 أبريل سنة .1984 الحاج بن عبد القادر عزوط |
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.