قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد معدل دعم سعر الكتاب المستورد لسنة 1983. 775
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المعدل الفعلى لدعم سعر الكتاب المستورد لسنة 1983 ، ب 25% من سعر كلفته، دفع القيمة وأجرة الشحن ورسم التأمين «كاف»
الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة والامين العام لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 وزير الثقافة والسياحة عن وزير المالية عبد المجيد مزيان الامين العام محمد طرباش وزارة الرى والبيئة والغابات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.