مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الوزير السياسة الوطنية في مجال الصناعة الثقيلة، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمته في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيضطلع الوزير بتنمية ما يأتي التحقيق المهام العامة المحددة فى المادة الاولى أعلاه، وفقا للمخططات الوطنية للتنمية :
يطور ويراقب أعمال البحث الجيولوجي - والمنجمي ويتولى جمع المعلومات في هذا المجال، يطور الصناعات الاستخراجية ويقيم المواد الأولية - ما عدا الرخام ومواد الملاط والمحروقات والمياه المعدنية التي تتبع اختصاصات قطاعات أخرى، يطور الصناعات التحويلية للمعادن - والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية من بينها على الخصوص التطبيقات يسهر على نوعية المواد المنتجة في القطاع بغية ضمان حماية المستهلك،
- يطور وسائل الدراسات والاشغال المرتبطة بأعمال القطاع.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الصناعة الثقيلة، من خلال صلاحيته بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنيين والتنظيم التي تعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة في مجال التخطيط، بما يأتي :
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 يدرس ويقدم التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة والطويلة الاجل في مجال الصناعة الثقيلة وتحديدها، يدرس ويحضر، فيما يخصه، وفي اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية ويقوم بتنفيذ المخططات والبرامج التي تمت الموافقة عليها.
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي :
يسهر على حسن استعمال الثروة الصناعية وعلى التقدم الكمى والكيفى لانتاج قطاع الصناعة الثقيلة وتحسين الانتاجية، يساهم في انجاز أهداف ادماج قطاع الصناعة الثقيلة في القطاعات الاخرى المنتجة في مجال الانتاج، ويقترح كل التدابير التي ترمي الى تسهيل تزويد البلاد بمواد قطاع الصناعة الثقيلة.
المادة 6
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، بما يأتي :
يسهر على تموين البلاد بالمواد والمنتجات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة والمخصصة اما للاستهلاك المباشر واما لتزويد القطاعات المنتجة
- يعمل على اقامة وسائل للخزن الملائم بغية ضمان انتظام هذه التموينات وضمان أمنها، يعد فيما يخصه الدراسات والتدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالاحتكارات المقامة فى مجال الصناعة الثقيلة، ويضطلع زيادة على ذلك، بما يأتي :
يقترح أو يساهم فى اعداد التنظيم في مجال الاسعار والكلف فيما يخص منتجات قطاع الصناعة الثقيلة.
يسهر، فيما يخصه، على تطبيق التدابين القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في مجال تسويق منتجات قطاع الصناعة الثقيلة وأسعارها.
المادة 7
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي :
ينظم وينمى ويراقب انتاج قطاع الصناعة الثقيلة ويسهر على ضمان ما يأتي :
توفر المنتجات في السوق تنوع تشكيلة هذه المنتجات عرض نوعية هذه المنتجات.
يدرس ويقترح كل التدابير التي ترمي الى تلبية احتياجات السكان بالمواد الجيدة،
- يعمل على تنفيذ كل عمل لترقية تصدين المنتجات الوطنية بالاتصال مع الوزارات المعنية.
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
- يشارك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى الاعمال المتعلقة بضبط المقاييس، ويسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية، في هذا المجال، بعد ويطبق كل التدابير والنوعيات التي تضمن نوعية منتجات قطاع الصناعة الثقيلة، يدرس ويقترح، ضمن اطار تشاوري التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال المقاييس والنوعية المتعلقة بالمنتجات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة، يدرس ويقترح لهذا الغرض، أجهزة المراقبة المتخصصة في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
يطور الهياكل الملائمة والوسائل في مجال الدراسات والاشغال والمنشآت الاساسية الصناعية 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه والبحث والتقنولوجيا، الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية ولسير المنشآت الموجودة يعد كل التدابير اللازمة لضمان التحكم في التقنيات وتطبيقها ولتنمية الطاقات الهندسية على مستوى التصور والانجاز.
المادة 10
فتح المادةيطور وينسق وزير الصناعة الثقيلة فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، كل برامج البحث التي تتعلق بأعمال قطاع الصناعة الثقيلة وتقنياته.
ويسهر على اعداد حصائل دورية فى مجال البحث.
المادة II : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، بغية تحسين الانتاج والانتاجية في قطاع الصناعة الثقيلة، باقامة تنظيم علمى للعمل وتطويره بطرق ملائمة للتسيير واجراءات مضبوطة تكون لها فعالية كبرى واقتصاد في الوسائل.
ويقيم ويطور في هذا المجال، أدوات التسيير السليمة والوسائل الاعلامية الآلية اللازمة لمتابعة التسيير ومراقبته.
المادة 12
فتح المادةيساهم وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، في الدراسات والاعمال بغية تحقيق السياسة الوطنية فى مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية وحماية البيئة، واتخاذ كل التدابير قصد تطبيق القرارات التي اتخذت في هذا المجال.
المادة 13
فتح المادةيطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما فى المادة 3 أعلاه، السياسة الوطنية لتنمية الصناعات الميكانيكية والكهربائية و الالكترونية.
بعد ويراقب بهذه الصفة، ما يأتي :
دراسات مشاريع الانجاز والتنمية أو التوسع الصناعي وتنفيذ هذه المشاريع،
- برامج الانتاج وتنفيذها،
3 - الدراسات المتعلقة بتطوير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية من بينها خاصة المواد التجهيزية والتطبيقات الصناعية المرتبطة بالاعلام الآلى وكذلك صناعة التجهيزات من العتاد الطبي 4 البرامج المرتبطة بتلبية احتياجات المواطنين وكذلك تصدير المنتجات التابعة لمجال اختصاصاته واستيراد تلك المنتجات عند الاقتضاء.
يساهم نائب الوزير، فضلا على ذلك وفي اطار تشاورى، فى تحديد الشروط الضرورية للاستقلال التقنى للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، وتحقيق ذلك.
المادة 14
فتح المادةيطبق وزير الصناعة الثقيلة الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول فيما يخص المراقبة التقنية وأمن المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات والاجهزة ذات الضغط البخاري أو الغازي والعتاد المستعمل في التفجير الفضائي.
المادة 15
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، بتنظيم كل دراسة تقنية وتطويرها في مجال الصيانة.
ويسهران على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال.
ويسهران، فضلا على ذلك، على صيانة المنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع.
المادة 16
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- - يحددان الاحتياجات من المستخدمين اللازمة لاعمال قطاع الصناعة الثقيلة،
- يدرسان الظروف التي تمكن من الاقلال من التناقضات والقضاء عليها ومن التبعية التقنية الاجنبية في مجال الصناعة الثقيلة، ويقترحان ويحققان ذلك .
تتمثل ممتهما زيادة على ذلك فيما يأتي :
- يسهران على تكوين المستخدمين اللازمين الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 745 لحسن سير قطاع الصناعة الثقيلة، وتحسين مستواهم ولا سيما باللغة الوطنية، يحددان بالاتصال مع الوزارات المعنية - كيفيات تسليم الشهادات للذين لهم الحق في هذا التكوين.
المادة 17
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاساليب والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية أو
- مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بقطاع الصناعة الثقيلة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة، المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - المختصة في مجال الصناعة الثقيلة.
المادة 19
فتح المادةيمارس وزير الصناعة الثقيلة سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
ويتابع ويراقب، زيادة على ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، أعمال المؤسسات المختلطة في قطاع الصناعة الثقيلة.
ويتابع كذلك تطور الانتاج الصناعي في القطاع الخاص الذى أعماله تتبع قطاع الصناعة الثقيلة.
ويتولى نائب الوزير هذه المهمة، في حدود اختصاصاته، مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة الثقيلة وتوجيه ذلك.
ويدرس وزير الصناعة الثقيلة كل التدابير اللازمة لتنمية هذه الاعمال، والتي ترمي في اطار تشاوري وتخطيطى الى ما يأتي :
- - تلبية احتياجات السكان والاقتصاد
- التكامل الوطني من خلال تكثيف التوزيع الصناعي ولا مركزيته ، تقييم الامكانيات المحلية.
ويقدم مساعدته على المستوى الوطني واللامركزي في ميدان دراسة الاشغال والاعمال الهندسية والانجاز والمساعدة في التكوين والتسيير | في هذا المجال.
المادة 21
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته في ميدان حماية الثروة الصناعية، بما يأتي :
يدرس ويقترح في اطار تشاوري مع - القطاعات المعنية، كل تنظيم تقنى وأمنى يتعلق بالاعمال والمنشآت والتركيبات والاجهزة والعتاد التابع للصناعة الثقيلة،
- يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن في قطاع الصناعة الثقيلة، يقترح ويشارك في اعداد مقاييس أمن العمل ويضمن تطبيقه داخل المؤسسات الاشتراكية التي هي تحت الوصاية. 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
المادة 22
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليهما، بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات والآجال المقررة.
المادة 23
فتح المادةتلفى كل الاحكام المتعلقة بصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة المتضمنة في المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 31 يناير سنة 1980 المذكور أعلاه
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد = وزارة النقل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-204
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسومين رقم 84-119 ورقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 والمشار اليهما »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-120
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المراسيم رقم 84-119 و رقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 و رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-204
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-120
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1407 الموافق 22 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة. 789
-
مرسوم رقم 87-256
مرسوم رقم 87-256 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام كيفية استغلال الاراضى الفلاحية التابعة 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد وواجباتهم. 1918 الصناعي والملكية الصناعية. 1924
-
مرسوم رقم 86-111
مرسوم رقم 86-111 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن حل مؤسسة هندسة الحديد والصلب
-
مرسوم رقم 85-233
مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن خير الحديدية. 1291
-
مرسوم رقم 85-186
مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على : مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة النقل. 527
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.