مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 791
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 52 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين شهادة من الدور الثالث مع اثبات سبع سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها خمسة
(5) مناصب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81-28 المشار اليه أعلاه، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة - المطلوبة. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أن اقتضى الأمر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة - قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين، -
- ممثل للقسم التقني، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من - بين :
- اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة - أو اطارات الادارات المركزية أو - الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة .1984 الحاج بن عبد القادر عزوط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.