مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير التربية الوطنية السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم الاساسي والثانوى والتقنى تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمته في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
وتمارس نائبة الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال التعليم الثانوى والتقنى، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةيسهر وزير التربية الوطنية لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :
تعميم المدرسة الاساسية، لاسيما المتعدد التقنيات بضمان تطوير تربية الاطفال الذين هم في سن التعليم الاجبارى وتكوينهم ومراقبة ذلك، تحضير اصلاح التعليم الثانوى والتقنى - واعداده وتطبيقه.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية، من خلال ممارسة صلاحياته بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائبة الوزير فيما يخصها، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- أية مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التى تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف - الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
مراعاة متطلبات التخطيط واستعداداتهم، واختياراتهم، ودوافعهم،
- يشارك فى التحديد الدوري الانماط التكوين والاحتياجات الناجمة عن التخطيط، يعتمد تقويما مستمرا لمراحل التعليم والاساليب التربوية قصد تكييف المؤسسة التعليمية مع التلاميذ وتقليل اعداد التسرب المدرسي يقوم النتائج كما وكيفا كل سنة من خلال اعداد حصائل تحليلية على أساس المقاييس التي حددها التخطيط الوطني، ومن خلال اعداد المكملات التصحيحية والتحسينات التي ينبغي القيام بها، يسهر، فيما يخصه، على تنفيذ التدابير التي تقرر، في اطار تشاوري، تطبيقها ويراقب ذلك .
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير التربية الوطنية، في مجال البحث التربوى وفى اتجاه اقامة منظومة متكاملة للتربية والتكوين، بما يأتي :
يدرس ويقترح المعطيات اللازمة لاعداد السياسة الوطنية في البحث التربوي، يحسن برامج التعليم والمناهج التربوية يسهر على تبنى التقدم في علوم التربية ويدعم القاعدة البشرية والمادية للبحث في القطاع الذي يتكفل به، يعد ويجرب ويضبط برامج التربية والتعليم واستراتيجيتهما وفقا لغايات التربية
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير التربية الوطنية، فى الوطنية وأهدافها، مجال توجيه التلاميذ، وديمقراطية منظومة التربية والتعليم وتوفير الحاجات المخططة من الكفايات العلمية والتقنية بغية تحقيق التنمية الاجتماعية | والاقتصادية والثقافية فى البلاد، بما يأتي :
يسهر فيما يخصه، على تطبيق السياسة -- الوطنية الخاصة بتوجيه التلاميذ الذين هم في طور التكوين طبقا للقانون المعمول به، يقيم نظاما للتوجيه والاعلام يمكن التلاميذ من الالتحاق بمختلف شعب التعليم والتكوين مع يعد أساليب التقويم العلمية ويطبقها.
المادة 6
فتح المادةتضطلع نائبة الوزير في حدود صلاحياتها، في مجال التعليم الثانوي والتقني، وفي اطار تدابير التنسيق والانسجام المحددة في المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
- تنسق أعمال التعليم والتكوين المرتبطة بالميدان تتكفل به و تنشطها وتراقبها، تسهر على تصور اصلاح التعليم الثانوى والتقني وتطبيقه.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751
المادة 7
فتح المادةتضطلع نائبة الوزير في مجال تنظيم التعليم الثانوى والتقنى، بما يأتي :
تقترح أشكال مرحلة التعليم الثانوى والتقني وأنواع المواد الدراسية التي تشتمل عليها، وكيفيات تنظيم هذه المرحلة، تحدد البرامج والاستراتيجيات التربوية - المتعلقة بالتعليم الثانوى والتقنى تساهم في اعداد الخريطة الجامعية بالاتصال مع القطاعات المعنية، تشجع البحث في ميدان التعليم الثانوى والتقني، طبقا للسياسة الوطنية فى البحث التربوى.
المادة 8
فتح المادةتشارك نائبة الوزير، في مجال التوجيه والتقويم، في اعداد ما يأتي وضبطه :
- أساليب توجيه التلاميذ واعلامهم على أساس متطلبات التخطيط واستعدادات التلاميذ، و اختياراتهم، ودوافعهم،
- أساليب تقويم الدراسات ونتائجها أثناء مرحلة التعليم وفي ختامها، الاساليب التربوية لتكييف التعليم مع - التلاميذ وتقليل اعداد التسرب المدرسي.
المادة و : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها فى مجال تكوين موظفى التربية وتحسين مستواهم، وتجديد معلوماتهم وترقيتهم الاجتماعية والثقافية، بما يأتي :
- متابعة أعمال التكوين وتحسينها، وتكثيفها وتوسيعها، بالاتصال مع القطاعات المعنية وتكييف المحتويات والمناهج مع متطلبات التنمية، وتجديد منظومة التربية والتعليم، ومع ترقية الموظفين كذلك،
- المشاركة في اعداد سياسة وطنية للتكوين المستمر.
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بما يأتي :
- اعداد الوسائل التعليمية اللازمة لحسن سير مؤسسات التعليم والتكوين، وانتاجها وتوزيعها، تصميم التجهيزات العلمية والتقنولوجية اللازمة لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين وضبط مقاييسها وبرمجتها بالتعاون مع القطاعات المعنية.
المادة II : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بما يأتي :
تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات في مجال الموظفين والهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية،
- تطوير الهياكل القاعدية المدرسية بالاتصال مع القطاعات المعنية.
المادة 12
فتح المادةيضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، في مجال تجديد التسيير لتحسين فعالية انتاجية القطاع الذي يتكفلان به بما يأتي :
- المتطلبات السهر على اللامركزية تجديد أساليب التسيير وفقا ومع مراعاة تقدم العلوم الانسانية والتقنولوجية وضع برنامج الاعلام طبقا لاهداف التخطيط الوطني وتطبيقه بالاتصال مع القطاعات المتخصصة،
- المشاركة ضمن اطار التوجيهات السياسية المتعلقة بالتنمية الثقافية في اعداد السياسة الوطنية للاعلام وتطوير وسائل التبليغ خدمة لتنشيط التربية والتكوين، ورفع مستوى الوعى الوطني والحس المدني لدى المواطن.
المادة 13
فتح المادةيضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت المدرسية طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بهاء 752 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
- المساهمة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشآت - والتجهيزات المدرسية.
المادة 14
فتح المادةيشارك وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير في اعداد السياسة الوطنية لتعميم استعمال اللغة الوطنية وتطبيقها.
المادة 15
فتح المادةيسخر وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية الوسائل اللازمة لتطوير التنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية وترقية ذلك فى المؤسسات التعليمية والتكوينية.
المادة 16
فتح المادةيضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بتطوير الخدمة الاجتماعية لفائدة تلاميذ القطاع وموظفيه.
المادة 17
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها بالتشاور مع القطاعات المعنية، كيفيات استخدام أصحاب المهن في أغراض تربوية داخل مؤسسات القطاع.
المادة 18
فتح المادةيمارس وزير التربية الوطنية الوصاية التربوية على التعليم التحضيري وتعليم المعوقين، بالاتصال مع القطاعات المعنية. كما يتولى تصور البرامج والمناهج وتكوين الموظفين المتخصصين في هذين التعليمين.
المادة 19
فتح المادةيمارس وزير التربية الوطنية سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
وتتولى نائبة الوزير هذه المهمة في حدود اختصاصاتها مع مراعاة وحدة العمل، وأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيضطلع وزير التربية الوطنية و لائبة الوزير فيما يخصها، بما يأتي :
السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية | التنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.
المادة 21
فتح المادةتتمثل مهمة وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاساليب والتوجيهات المقررة فى هذا الميدان، فيما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية أو - مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين الوزارة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة، المشاركة فى أعمال الهيئات الجهوية
- والدولية المختصة في مجال التربية.
المادة 22
فتح المادةيضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخص المهام المسندة اليها، بجمع النتائج، وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة المحددة ، . والا والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات والآجال المقررة.
المادة 23
فتح المادةتلغى المراسيم السالفة الذكر رقم 81 37 و 1 39 المؤرخين في 14 مارس سنة 1981 ورقم 82 22 وو 27 المؤرخين في 16 يناير سنة 1982.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 وزارة التعليم العالى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-92
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 21 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، وأحكام المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، فيما يخص التكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-92
مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
-
مرسوم رقم 86-291
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 2205
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 137
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 136
-
مرسوم رقم 85-188
مرسوم رقم 85-188 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وتسييرها . 1019
-
مرسوم رقم 85-123
مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697
-
مرسوم رقم 84-403
مرسوم رقم 84-403 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 11 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 2526
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.