قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 33 18 محرم عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-184 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين 5 مرسوم تنفيذي رقم 97-185 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. مرسوم تنفيذي رقم 97-186 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي . . . 5 مايو سنة 1997 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. مرسوم تنفيذي رقم 97-187 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14
مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين .. مرسوم تنفيذي رقم 97-188 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 ……. 8 مايو سنة 1997 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. ……. 9 مرسوم تنفيذي رقم 97-189 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-410 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي إلى موظفي البحث. … مرسوم تنفيذي رقم 97-190 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 عمل باحثي التعليم العالي والبحث العلمي. لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين
مايو سنة 1997، يتعلق بترتيب مناصب
مرسوم تنفيذي رقم 97-191 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 ، يحدد كيفيات منح مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي. : 12 مرسوم تنفيذي رقم 97-192 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يحدد كيفيات منح المرتبات لأساتذة التعليم والتكوين العاليين وللأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين. 12 مرسوم تنفيذي رقم 97-193 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتضمن تأسيس تعويض لتحضير مذكرة الماجستير، لصالح مساعدي التعليم والتكوين العاليين. . . . 13 مرسوم تنفيذي رقم 97-194 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
مرسوم تنفيذي رقم 97-195 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-194 المؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 97-196 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 الجزائرية / العدد 33 3 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 97-197 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18
مايو سنة 1997 ، يحدد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978. مراسيم فردية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. . . 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة العامة للضرائب. 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة بوزارة التربية الوطنية.
1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 ، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. . 20 1997، يتضمن تعيين مديرين للدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية عين تموشنت.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفنون المسرحية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الباليه الوطني. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني بباردو ( استدراك ). قرارات، مقررات،
آراء وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك. . . . . . وزارة السياحة والصناعة يحدد شروط منح علامات المطابقة للمواصفات
التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 97-01 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل مقرر رقم 97-02 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 ، يتضمن اعتماد بنك. 30 سنة 1997، يتضمن اعتماد بنك. . . . . . . . 31
18 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-184 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 53-86 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المبين في المادة 3 من المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : منصب العمل النسبة الشهرية مدير البحث 3520 دج
- أستاذ البحث 3080 دج مكلف بالبحث 2750 دج
- ملحق بالبحث 2310 دج للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 تنظيمية المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-185 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : السلك الرقم الاستدلالي القاعدي 1 2 أستاذ 1200 60 120 أستاذ 1040 52 104 محاضر أستاذ 800 40 80 مساعد المادة 2 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 82 مكرر ، تحرر كما يأتي: المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ المساعد المكلف بالدروس في الرقم مناصب العمل أو الأسلاك شعبة التعليم والتكوين العاليين
- مساعد شعبة المكتبات الجامعية
- رئيس محافظ بالمكتبات الجامعية
- محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية مساعد في المكتبات الجامعية عون تقني في المكتبات الجامعية
- معاون تقني في المكتبات الجامعية المادة 82 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يصنف سلك الأساتذة، والأساتذة المحاضرين، والأساتذة المساعدين، حسب الجدول الآتي : الدرجات الاستدلالية 3 4 5 6 7 8 9 10 180 240 300 360 420 480 540 600 156 208 260 312 364 416 468 520 120 160 200 240 280 320 360 400 الاستدلالي 880 ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في السلك الأصلي”. المادة 3 : يعدل الجدول المبين في المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 18 1 593 17 1 534 15 1 434 14 1 392 10 1 260 7 3 205
18 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7 الجدول مناصب العمل شعبة الخدمات الجامعية منشط ثقافي في الخدمات الجامعية منشط اجتماعي في الخدمات الجامعية
- حارس جامعي رئيسي
- حارس جامعي المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-186 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9 – 471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ( تابع ) التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 15 1 434 10 1 260 9 1 236 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 45 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يحدد تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين حسب الجدول الآتي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 الرقم الاستدلالي السلك القاعدي 1 2 أستاذ 1200 60 120 أستاذ محاضر استشفائي جامعي 1040 52 104 أستاذ مساعد 880 44 88 المادة 2 : تلغى المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 3: يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-187 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 1 9 1 – 472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان، . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه الدرجات الاستدلالية 3 4 5 6 7 8 9 10 180 240 300 360 420 480 540 600 156 208 260 312 364 416 468 520 132 176 220 264 308 352 396 440 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، إلى الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. يمدد التعويض عن التأطير المنصوص عليه في المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين “.
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-188 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2 9 – 49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : يؤسس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح الأساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويحدّد مبلغه الشهري كالآتي : أستاذ : 10725 دج أستاذ محاضر : 9350 دج أستاذ مساعد مكلّف بالدروس : …. 8690 دج أستاذ مساعد : 7425 دج ، مساعد : 5060 دج “ . المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : يتقاضى الأساتذة الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و / أو أطروحات دولة، تعويضا عن التأطير ، يحدد مبلغه الشهري كالآتي : أستاذ : .. 4400 دج ، أستاذ محاضر : …………… 3300 دج … المادة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرّر، تحرّر كما يأتي : المادة 2 مكرّر : يؤسس لصالح الأساتذة المساعدين المكلّفين بالدروس الذين يشرفون على مذكرات، تعويض عن التأطير يحدد مبلغه الشهري بمقدار 2200 دج”. المادة 4 : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 ه “ المادة 3 : تعتبر التعويضات المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 2 مكرّر أعلاه، مانعة للتعويضات المحددة في أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 “ . المادة 5 : تتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 2 مكرر أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد”. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم، لبتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-1898 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2 9-410 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، إلى موظفي البحث. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-410 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين على موظفي البحث يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى موظفي البحث الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-190 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتعلق بترتيب مناصب عمل باحثي التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، مناصب الرقم الاستدلالي العمل القاعدي 1 2 مدير البحث 1200 60 120 أستاذ البحث 1040 52 104 مكلف بالبحث 880 44 88 ملحق بالبحث 800 40 80
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : بغض النظر عن أحكام المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدّد ترتيب مناصب العمل لمدير البحث، وأستاذ البحث، والمكلف بالبحث، والملحق بالبحث، حسب الجدول الآتي : الدرجات الاستدلالية 3 4 5 6 7 8 9 10 180 240 300 360 420 480 540 600 156 208 260 312 364 468416 520 132 176 220 264 308 352 396 440 120 160 200 240 280 320 360 400 المادة 2 : يرتب منصب عمل المكلّف بالدراسات في الصنف 17 ، القسم 1 ، الرقم الاستدلالي الوسيط 534. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997. أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرّم عام 1418ه مرسوم تنفيذي رقم 97-191 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يحدّد كيفيات منح مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-190 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 والمتعلّق بترتيب مناصب عمل باحثي التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي، الذين يشغلون مناصب العمل المذكورة أدناه هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه : مناصب العمل : مدير البحث
- أستاذ البحث
- مكلف بالبحث ملحق بالبحث. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة .1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-192 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يحدد كيفيات منح المرتبات لاساتذة التعليم والتكوين العاليين وللأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
18 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-354 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المعدل، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-355 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 ، المعدل، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتب أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين المنتمين للأسلاك والمناصب المذكورة أدناه، هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 0 9-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه : أسلاك ومناصب أساتذة التعليم والتكوين العاليين :
- الأساتذة
- الأساتذة المحاضرون
- الأساتذة المساعدون المكلفون بالدروس i
- الأساتذة المساعدون. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 أسلاك الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين: الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون،
- الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-193 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتضمن تأسيس تعويض لتحضير مذكرة الماجستير، لصالح مساعدي التعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس لصالح العمال المنتمين لأسلاك مساعدي التعليم والتكوين العاليين تعويض لتحضير مذكرة الماجستير، يحدد مبلغه الشهري بمقدار 1000 دج. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 97-194 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 0 9-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي الذي يحوزه المعني مضروبا في قيمته الاستدلالية. وتحدد قيمة الرقم الاستدلالي كما يأتي : 15,50 دج ابتداء من أول مايو سنة 1997، 16,00 دج ابتداء من أول يناير سنة 1998، 16,50 دج ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة .1997 أحمد أويحيى
18 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-195 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-194 المؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-194 المؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-194 المؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15 والمذكور أعلاه، إلى الذين يشغلون المناصب العليا المصنفة على الأقل في الرقم الاستدلالي 794 من سلّم الأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، والتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة .1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-196 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرّر التي تحرّر كما يأتي : المادة 2 مكرّر : يستفيد الممارسون وظائف عليا، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، تعويضا شهرياً عن المسؤولية، يحدد مبلغه كما يأتي : الأصناف المبالغ ( د.ج ) أ 4000 ب 6000 ج ، د 7000 ه 1 8000 ه 2، و، ز 10000 المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يوليو سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-197 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يحدد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 7.8 – 135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن إحداث المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978 والمذكور أعلاه، والذي يدعى في صلب النص “ المجلس “.
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل الأول المهام والصلاحيات المادة 2 : المجلس هيئة وطنية للتشاور والتنسيق والتقويم في مجال التكوين المهني. المادة 3 : يقوم المجلس ، في إطار مهامه، بما يأتي : يساهم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني وتقويمها ، قصد ضمان انسجامها الإجمالي وتحسين مردودها وتطابقها مع المحيط الاجتماعي ، والاقتصادي يبدي رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالتكوين المهني، لاسيما فيما يخص تنظيمه وسيره وتطويره، يضمن على مستواه دوام التشاور مابين مجموع فاعلي وشركاء نظام التكوين المهني. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : يفحص برامج عمل قطاع التكوين المهني ويبدي رأيه فيها، يفحص خطط العمل التي قام بإعدادها مختلف الشركاء في مجال التكوين المهني، ويساهم في إثرائها. يفحص الحصائل السنوية المتعلقة بالنشاطات المنجزة في هذا المجال ويبدي الآراء فيما يخص النتائج المحققة، يصوغ الآراء ويقدّم كل الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التكوين المهني نوعيا وكميا، لا سيما بإدماج التقنيات والتقنولوجيات الجديدة، ويبحث عن أنماط التمويل الجديدة وينفذ طرقا جديدة للتكوين ويشجع كل مبادرة جديدة يصوغ الآراء والتوصيات التي تهدف إلى وضع آليات تكييف التكوين حسب متطلبات الاقتصاد، والتدابير التي من شأنها أن تسهل الإدماج المهني للمتدربين يساعد على تنسيق الأعمال التي قام بتنفيذها مختلف الشركاء في مجال التكوين المهني وانسجامها، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 يساهم في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي للتكوين المهني، يتلقى ويستغل المعلومات العامة والتقنية المتعلقة بالتكوين المهني يتابع تطوّر الاتجاهات المتعلقة بالتكوين المهني، على المستوى الدولي، يعد ، المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا حول التكوين المهني ويرسله إلى رئيس الحكومة. الفصل الثاني التشكيل المادة 4 : يتشكّل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتكوين المهني، من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالسكن ، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
- ممثل الوزير المكلف بالشباب ، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
- ممثل المجلس الوطني لمساهمة الدولة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 ه
- أحد عشر (11) ممثلا عن الشركات القابضة،
- خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات العمومية، تعينهم الشركات القابضة،
- ستة (6) ممثلين عن المؤسسات الخاصة يعينهم أرباب العمل ، الخواص ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل الجمعية الوطنية للصيادين البحريين ، ممثل الغرفة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية،
- ممثلان اثنان عن الحرفيين تعينهما الغرفة الوطنية للحرف خمسة ( 5 ) ممثلين عن المؤسسات العمومية للتكوين المهني، ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني،
- ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل،
- ممثلان اثنان عن المنظمات النقابية لعمال التكوين المهني،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الوطني التي تسعى من أجل تطوير التكوين المهني.
- عشرة (10) خبراء في ميدان التكوين والتشغيل. المادة 5: يمكن المجلس أن يستشير، عند الحاجة، أي شخص يفيده بسبب كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 6 : يجب أن يختار أعضاء المجلس من بين الأشخاص الذين يشغلون وظائف ذات صلة بنظام التكوين، وذلك بالاعتماد على مؤهلاتهم وكفاءاتهم في هذا الميدان. المادة 7 : يعيّن أعضاء المجلس بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، لفترة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 8 : يفقد الأعضاء المعينون لتمثيل إدارة أو مؤسسة أو منظمة أو جمعية، عضويتهم في حالة إنهاء مهامهم لدى تلك الإدارة أو المؤسسة أو المنظمة أو الجمعية. يستخلف العضو المعني بعضو آخر حسب الطريقة نفسها خلال مدة شهرين ( 2) وللفترة المتبقية من العضوية. المادة 9 : صفة العضوية في المجلس غير مدفوعة الأجر، غير أنّه ، يمكن منح تعويضات عن المصاريف المنفقة وبمناسبة التنقلات، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث تنظيم المجلس وسيره المادة 10 : يزود المجلس بأمانة دائمة تتولاها السلطة المكلّفة بالتكوين المهني، قصد تحضير أعماله ومتابعة تطبيق توصياته. المادة 11 : تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني كيفيات تنظيم الأمانة الدائمة وسيرها. المادة 12 : يحدث المجلس على مستواه لجانا تقنية متخصصة، ويمكنه إنشاء لجان خاصة كلما دعت الحاجة. يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 13 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 14 : يرتكز المجلس، في إطار نشاطاته، على أجهزة التشاور التابعة لقطاع التكوين. المادة 15 : يجتمع المجلس، مرة واحدة (1) في السنة على الأقل ، في جلسة عادية باستدعاء من رئيسه، كما يمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من نصف ( 1 ) عدد أعضائه.
يوجه الرئيس استدعاءات شخصية لأعضاء المجلس، يحدد فيها جدول الأعمال، ثلاثين ( 30) يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للجلسات غير العادية. المادة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (2) عدد أعضائه على الأقل.
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19 وإذا لم يكتمل النصاب، يدعى إلى عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيّام، وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 17 : تدوّن توصيات المجلس وآراؤه في محضر وترسل إلى السلطة المكلفة بالتكوين المهني، كما ترسل إلى جميع أعضاء المجلس. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 18 : تسجل نفقات تسيير المجلس في ميزانية تسيير السلطة المكلفة بالتكوين المهني. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد بوعشيبة، بصفته نائب مدير للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد سليم بشة، بصفته رئيس دائرة في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 19 : تلغى أحكام المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978 والمذكور أعلاه، المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد بن عثمان رميلي، بصفته مفتشا في مفتشية المصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الناصر أولان، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بجمع المعطيات وتحليلها بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد الطيب سعداني، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد مبارك صافي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد محمد بلغراف، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عين تموشنت. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد عبد القادر داودي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد محمد ناصر محمدي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية تندوف. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد سمير عبيد ، رئيس دائرة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد مدني ثابتي، رئيس دائرة في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة : حسين عامر يحيى، مديرا عاما لإعادة الهيكلة الصناعية محيي الدين آيت عبد السلام، مديرا عاما للتنظيم والإعلام. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة : مجيد شرفاوي عمار بوبريط.
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام ‘1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة : مولود لوني كمال مديرا للصناعات الميكانيكية والمعدنية حمو بلاش، مديرا للتنظيم، عمر بوكاري، مديرا للكيمياء والصيدلة، محمد قيراط، مديرا للدراسات المستقبلية، حسين بن لعمارة، مديرا للنظم الإعلامية أكلي يحيى نازف، مديرا للحديد والصلب والتعدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد عباس حسين مديرا للتربية في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفنون المسرحية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد أمقران الحفناوي، مديرا للمعهد الوطني للفنون المسرحية. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الباليه الوطني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد إبراهيم بهلول، مديرا للباليه الوطني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد عبد اللطيف بن معطي ، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد مراد مغني، مديرا عاما للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد محمد ثميني، مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد محمد قوجي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني بباردو ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 70 الصادر بتاريخ 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996. الصفحة 26 - العمود الأول - السطر 7. بدلا من . ……. زوجة مرابط. يقرأ : ……. المولودة مرابط. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996، يحدد شروط منح علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى الأمر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلّق بعلامات المصنع والعلامات التجارية وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 30 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المادتان 19 و 20 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991 الذي يحدد شروط منح علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك يقرر ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا القرار القواعد العامة المطبقة على علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره. يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي : طالب الرخصة : كل شخص أو مؤسسة يرغب الحصول على حق استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية صاحب الرخصة : كل شخص أو مؤسسة يمنح له حق استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية للمنتوجات التي يصنعها،
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 المؤسسة الموكلة : المؤسسة التي تعمل لحساب الجهاز المكلف بالتقييس في مجال المصادقة والتفتيش والاختبارات ولها الكفاءة والنجاعة الضرورية لذلك وتحت مسؤوليته ضمان الجودة : مجموع الأعمال المعينة والمنظمة الضرورية لإعطاء الثقة المناسبة لكي يلبي كل منتوج أو خدمة المتطلبات المطلوبة المتعلقة بالجودة. الباب الثاني علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية شهادة المطابقة المادة 2 : تخصص علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية لتشهد على مطابقة المنتوجات للمواصفات الجزائرية المطبقة حسب الشروط التي يحددها الجهاز المكلف بالتقييس. المادة 3 : تتمثل علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية في طغراء يشتمل علي حرفين عربيين ت.ج” مرتبين على شكل تاج ومحددين في دائرة حسب النموذج المبين في أصل هذا القرار . المادة 4 : يقبل نسخ العلامة على أي مستوى كان بشرط :
- أن يكشف عليها بسهولة على المنتوج أو على تغليفه. أن تخضع مسبقا لترخيص من قبل الجهاز المكلف بالتقييس للتحقق من مطابقتها مع النموذج السالف الذكر . المادة 5: يجب فصل علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية بصفة مميزة عن العلامة الحقيقية للمنتج. المادة 6 : تحدّد كيفيات وضع العلامة الخاصة بكل منتوج في الأنظمة الخاصة المناسبة. المادة 7 : يمكن الجهاز المكلف بالتقييس أن يبتكر علامات أخرى. المادة 8 : يحدد الجهاز المكلف بالتقييس نموذج شهادة المطابقة. ويشتمل هذا الأخير خصوصا على ما يأتي :
- رقم تعريف صاحب الشهادة،
- رمز خطي لعلامة المطابقة للمواصفات الجزائرية الحروف الأولية الرمزية للجهاز المكلف بالتقييس وكذا جانب استعلامي يشتمل على ما يأتي :
- تعيين صنف المنتوج المعني،
- تعريف المنتوج
- قائمة المميزات المصادق عليها. الباب الثالث ملكية العلامة المادة 9 : ترجع الملكية المطلقة لعلامة المطابقة للمواصفات الجزائرية المذكورة أعلاه إلى الجهاز المكلف بالتقييس بموجب تسجيل بصفة علامة جماعية، تمت باسمه لدى الهيئة الوطنية المختصة في الجزائر وايداع دولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويمكن أن تكون محل إيداع وطني في أي مكان تتبين فيه ضرورة ضمان حمايتها في العالم. لا تكون علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية قابلة للتنازل ولا يجوز حجزها. الباب الرابع شروط استعمال العلامة المادة 10 : تتم المصادقة على المطابقة للمواصفات الجزائرية برخصة استعمال وضع العلامة الوطنية ومنح شهادة المطابقة. المادة 11 : لا يؤذن باستعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية إلا حسب الشروط المحددة في هذا القرار والنظم الخاصة المذكورة في المادة 18 أدناه، والتي يلتزم الحاصلون على رخصة حق الاستعمال بتنفيذها.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 ه لا يجوز استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية إلا للحاصلين على الرخصة من قبل الجهاز المكلف بالتقييس. المادة 12 : يجب على طالب حق ممارسة علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية أن يثبت بأن المنتوج الذي يقدمه مصنوع ومسوق طبقا لمتطلبات النظام الخاص الذي يخصه. المادة 13 : لا يمكن الإذن باستخدام علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية، في أي حال من الأحوال، أن يعوض الضمانات الملقاة على عاتق الجهاز المكلف بالتقييس الملقاة على عاتق الصانع أو الموزع أو مستورد المنتوج. المادة 14: يجب على صاحب رخصة علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية أن يعد التسجيلات الخاصة باحتجاجات الزبائن فيما يتعلق بمطابقة و/ أو سلامة المنتوج. المادة 15 : يجب أن تكون نشاطات شهادة مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائرية موضوع ما يأتي :
- طلب مكتوب يقدمه الطالب. رد مكتوب من قبل الجهاز المكلف بالتقييس
- تقديم الطالب لملف تقني،
- تحقيق من طرف الجهاز المكلف بالتقييس للطلب
- زيارة قبول المنتوج المعني، يقوم بها الجهاز المكلف بالتقييس، في مكان الطالب
- عقد بين الطالب والجهاز المكلف بالتقييس،
- مراقبة الجهاز المكلف بالتقييس لمطابقة المنتوج للمواصفات الجزائرية. المادة 16 : تزول صحة حق استعمال علامة وشهادة المطابقة في الحالات الآتية : عند إنهاء تطبيق المواصفة أو المواصفات التي يخضع لها المنتوج، ويعلم صاحب الرخصة بذلك، وتحدد له الشروط التي تنتهي فيها صلاحية حق الاستعمال عند عدم تنفيذ صاحب الرخصة للالتزامات الناجمة عن هذا القرار وعن النظام الخاص المطبق وعن العقد المبرم بين الجهاز المكلف بالتقييس و/ أو المؤسسة الموكلة،
- عند استعمال العلامة و/أو شهادة المطابقة في منتوجات غير مطابقة للنموذج الموافق عليه، عندما يتبيّن حقيقة أن صاحب الرخصة أو الموكل غش أو حاول غش الجهاز المكلف بالتقييس / و / أو المؤسسة الموكلة عندما يثبت فيما بعد أن المنتوج الذي يمنح حق استعمال العلامة وشهادة المطابقة يظهر عيوبا لم يكشف عنها عند فحوص المطابقة أو عند ملاحظة وقائع تعارض منح حق استعمال العلامة. المادة 17 : إن أي استعمال تعسفي للعلامة، سواء كان من صاحب الرخصة أو أي شخص آخر، يعطي للجهاز المكلف بالتقييس الحق في رفع دعوى قضائية التي يراها ملائمة طبقا للتشريع المعمول به، ويحتفظ الجهاز المكلف بالتقييس بحق الإعلان عن عدم صلاحية استعمال العلامة علانية. الباب الخامس النظم الخاصة المادة 18 : يحدد الجهاز المكلف بالتقييس لكل مجال النظم الخاصة، المأخوذة تطبيقا لهذا القرار والتي توضح بدقة لكل صنف من المنتوجات، الشروط التي يوضع فيها ختم علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية على المنتوجات المعنية. المادة 19 : تحدد النظم الخاصة على الخصوص ما يأتي : قائمة المواصفات الجزائرية المطبقة على المنتوج المعني،
- تشكيلة اللجنة الخاصة
- تعيين الجهاز الموكّل أو الأجهزة الموكلة
18 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المتطلبات في ميدان ضمان الجودة،
- التزامات أصحاب الرخص لحق الاستعمال. المادة 20 : تخضع النظم الخاصة لمصادقة المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس بعد إبداء رأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 37 أدناه. الباب السادس تسيير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية المادة 21 : يسير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية الجهاز المكلّف بالتقييس، وعلى هذا الأساس فإنه يتمتع على الخصوص بالصلاحيات الآتية :
- دراسة طلبات حق الاستعمال مراقبة مطابقة المنتوجات القابلة للعلامة
- المحاسبة والتفتيشات لدى الطالبين
- رقابة الاستعمال الحسن للعلامة متابعة تحيين التسجيلات المذكورة في المادة 14 أعلاه. المادة 22 : يمكن الجهاز المكلف بالتقييس أن يكلف تحت مسؤوليته أجهزة أخرى لتحقيق كل أو جزء من تخصصاته المشار إليها في المادة 21 أعلاه وكذا القيام بالتحاليل والاختبارات الأخرى. المادة 23 : يحدد الجهاز المكلف بالتقييس دفتر الشروط موضحا بدقة الالتزامات التي يجب على الأجهزة الموكلة أن تلبيها. المادة 24 : يجب على المؤسسة الموكلة أن تخضع لبنود دفتر الشروط المذكور في المادة 23 أعلاه، كما يجب أن تملك الوسائل المادية والبشرية الكافية وتقدّم ضمانات للنزاهة والسرية تجاه المنتجين والمستوردين والبائعين وطالبي حق استعمال العلامة أو الحاصلين عليها. المادة 25 : تخضع كلّ مقاولة يقوم بها الجهاز الموكل لترخيص الجهاز المكلف بالتقييس الذي يحدد كيفياتها وشروطها. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 25 المادة 25 26 : يكون تعيين مؤسسة موكلة موضوع اتفاقية بين الجهاز المكلف بالتقييس وهذه المؤسسة. المادة 27 : يمكن الجهاز المكلف بالتقييس في حالة عدم وجود المؤسسة الموكلة، تحت مسؤوليته، السماح لصاحب الرخصة باستعمال وسائله الخاصة للقيام بالاختبارات المنصوص عليها في النظام الخاص المطبق. وفي هذه الحالة يحدد الجهاز المكلف بالتقييس دفتر الشروط موضحا الالتزامات التي يتعين على مخبر صاحب الرخصة أن يلبيها. المادة 28 : يتعين على الجهاز المكلف بالتقييس اتخاذ كل التدابير الكافية لضمان سرية المعلومات الملتقطة خلال نشاطاته على جميع مستويات تنظيمه بما في ذلك اللجان. المادة 29 : تساعد المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس :
- لجنة العلامة
- اللجان الخاصة. الباب السابع لجنة العلامة المادة 30 : تتألّف لجنة العلامة من عشرة (10) أعضاء بما في ذلك الرئيس يختارون من بين ممثلي الجهاز المكلف بالتقييس والمؤسسات الموكلة ورؤساء اللجان الخاصة وأصحاب الرخص والإدارة. يعين المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس أعضاء لجنة العلامة ويرأسها . المادة 31 : تحدد مدة عضوية أعضاء لجنة العلامة بسنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 32 : تكون ممارسة وظائف أعضاء لجنة العلامة شخصية محضة وفي حالة الغياب، يمكن
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 ه كل عضو أن يسند مهامه إلى عضو آخر. وكل عضو في اللجنة لا يقوم إلا بمهمة واحدة. المادة 33:تجتمع لجنة العلامة بناء على طلب من رئيسها. المادة 34 : تقوم لجنة العلامة بالمهام الآتية : إبداء رأيها حول السياسة العامة لتطوير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
- اقتراح تعديلات على الأحكام التي يتضمنها هذا القرار،
- اقتراح توجيهات لوضع النظم الخاصة،
- إبداء رأيها حول اختيار المؤسسات الموكلة، إبداء رأيها حول مشاريع ترقية وإشهار العلامة
- إبداء رأيها حول الطعون المقدمة طبقا للمادة 44 أدناه،
- إبداء رأيها حول مشاريع اتفاق الإشهاد المنصوص عليها في المادة 42 أدناه،
- إبداء رأيها حول كلّ مسألة يقدمها المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس. المادة 35 : يعبّر عن آراء لجنة العلامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. لا تصح المداولات إلا بحضور نصف ( 1 ) عدد
الأعضاء الناخبين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يمكن اللجنة أن تضم كل الشخصيات التي تختارها. ولا تشارك هذه الأخيرة في الانتخابات ولا يتقاضى أعضاء لجنة العلامة أية أجرة بالنسبة للمهام التي حولت لهم. المادة 36 : تزوّد لجنة العلامة بأمانة يتولاها الجهاز المكلف بالتقييس. الباب الثامن اللجان الخاصة المادة 37 : تنص النظم الخاصة المذكورة في المادة 18 أعلاه على إحداث جهاز استشاري يسمى اللجنة الخاصة ويكون مقرها في الجهاز المكلف بالتقييس. تتكون اللجنة الخاصة خصوصا من منتجين ومستعملين وأجهزة تقنية. ويتعين على الجهاز المكلف بالتقييس ضمان تمثيل متوازن لمختلف الأطراف المعنية التي ينبغي أن لا تحتفظ بالخصوص على الأغلبية المطلقة. يقوم المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس بتعيين أعضاء اللجنة الخاصة. تحدد فترة عضويتهم في النظام الخاص وينتخب الرئيس من ضمن أعضاء اللجنة حسب الشروط نفسها. تكون ممارسة مهام أعضاء اللجان الخاصة شخصية محضة، غير أنه في حالة الغياب، يمكن كل عضو أن يسند مهامه إلى عضو آخر لا يمكنه أن يحمل إلا تفويضا واحدا. المادة 38 : تكلّف اللجنة الخاصة بإبداء الرأي حول ما يأتي :
- التعديلات الواجب اتخاذها فيما يخص النظام الخاص الذي يعنيها،
- المقررات الواجب اتخاذها فيما يخص النظام الخاص الذي يعنيها، مشاريع الأعمال والإشهار والترقية التابعة لنشاطها . المادة 39 : تعطي اللجنة الخاصة توصيات تعتمد بالأغلبية النسبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . لا يشارك الخبراء المدعوون عند اللزوم إلى اللجنة في التصويت. ولا تصح المداولات إلا عند حضور نصف ( 1 ) الأعضاء المنتخبين أو الممثلين على الأقل. 2
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية لا يتقاضى أعضاء اللجنة الخاصة أية أجرة بسبب المهام التي أوكلت لهم. المادة 40 : تزود اللجنة الخاصة بأمانة ويحدد الجهاز الذي يكلف بها في النظام الخاص المطبق. الباب التاسع ترقية العلامة المادة 41 : يكون الجهاز المكلف بالتقييس مسؤولا على ترقية علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية، كما أنّه يقوم على الخصوص بنشر وتعيين قائمة أصحاب الرخص والمنتوجات المستفيدة من علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية بالوسائل الملائمة. الباب العاشر اتفاقات إثبات الشهادة المادة 42 : يكون الجهاز المكلف بالتقييس هو الوحيد المؤهل لإبرام اتفاقات الإعتراف المتبادل مع الأجهزة الأجنبية فيما يخص علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية. الباب الحادي عشر العقوبات والطعون المادة 43 : يعاقب كل تقصير يقوم به صاحب الرخصة في تنفيذ أحكام هذا القرار والنظم الخاصة المذكورة في المادة 18 أعلاه، بالعقوبات الآتية :
- الإنذار،
- توقيف حق استعمال العلامة مدة محددة،
- السحب النهائي لحق الاستعمال دون الإخلال بالإجراءات المحتملة طبقا للمادة 16 أعلاه. المادة 44 : في حالة ما إذا أنكر طالب أو صاحب الرخصة قرارا يتعلّق به، يمكنه أن يقدم طعنا ضد القرار المتخذ وذلك بإرسال طلبه إلى المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس الذي يعرضه بدوره على لجنة العلامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 27 يجب تقديم الطعون في مدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تلقّي تبليغ القرار الموافق. ولا يكون للطعون أثر موقف. الباب الثاني عشر أحكام ختامية المادة 45: يعلم الجمهور بقائمة أصحاب رخص حق استعمال العلامة وسحبه عن طريق الوسائل الملائمة. المادة 46 : تلغي أحكام هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحل محلها. المادة 47 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996. مراد بن أشنهو وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية.- إن وزير السياحة والصناعة التقليدية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة الوطنية، المعدل والمتمم
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرّم عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمناصب العمومية وإعادة تصنيف أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي تعدله وتتممه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-61 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. المادة 2 : يحدّد، بقرار من الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، إجراء المسابقات والامتحانات المهنية. يحدد القرار المذكور في الفقرة أعلاه ما يأتي : عدد المناصب المطلوب شغلها، الشروط القانونية للمشاركة
- تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه،
- مكان وتاريخ إجراء الاختبارات
- كيفيات الإشهار . المادة 3 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح الوثائق الآتية : أ وثائق مشتركة :
- طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني،
- نسخة مصادق عليها لمستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية ب - وثائق خاصة بالمترشحين الموظفين :
- نسخة من محضر التنصيب نسخة مصادق عليها لقرار التثبيت بيان الخدمات الفعلية الخاص بالمترشح،
- نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء. ج وثائق خاصة بالمترشحين غير الموظفين : مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو الشهادة المعترف بمعادلتها،
- شهادتان (2) طبيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)، شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم (3)
- شهادة تثبيت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- صورتان (2) شمسيتان. المادة 5 : ما عدا المسابقات على أساس الشهادات تحتوي الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الآتية : ) 1 ( اختبارات كتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة، في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل (2) اختبار موضوعه تقني (المدة 3 ساعات ب المعامل (3) ج - اختبار موضوعه إداري المدة ساعتان 2 المعامل (1) للجمهورية الجزائرية / العدد 33 29 د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة (المدة ساعتان 2، المعامل (1)
- اختبار في لغة أجنبية لأسلاك السياحة المدة ساعة 1، المعامل (1). (2) - اختبار شفهي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع اللجنة المدة 30 دقيقة). لا يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح إلا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية التي تعلن عليهم اللجنة. المادة 6 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه من : ممثل السلطة المخول سلطة التعيين، رئيسا، ممثل مركز الامتحانات، عضوا، عضوين (2) من لجنة اختيار المواضيع مصححين (2) لاختبارات الامتحانات المهنية. المادة 7 : يمكن أن يعلن ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 10/20. المادة 8 : تضبط السلطة المخولة سلطة التعيين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية باقتراح من اللجنة وتعلّق أو تنشر في الصحافة. المادة 9 : تتكوّن اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه من :
- ممثل السلطة المخوّل سلطة التعيين، رئيسا، ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، عضوا،
- نائب مدير المستخدمين، عضوا
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 ه
- ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا، يمكن اللجنة إذا اقتضى الأمر الاستعانة بكل شخص نظرا لتخصصه في الموضوع. المادة 10 : يعلن ناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفهية في حدود المناصب المالية المفتوحة في إطار مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية، المترشحون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10. المادة 11 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية بصفة متدربين ويعينون حسب حاجات المصلحة. المادة 12 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد تبليغه بالتعيين في أجل أقصاه شهرا على الأكثر، الاستفادة من النجاح باستثناء الحالات القاهرة المبررة قانونا. إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 97-01 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44، 45، 49، 91 إلى 95، 110، إلى 114 119117 133 134 139 162156140 166 167، و 202 منه المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بمختلف أسلاك ورتب مفتشي السياحة والصناعة التقليدية المحددة في أحكام المواد 25، 26، 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996. وزير السياحة الوزير المنتدب لدى والصناعة التقليدية رئيس الحكومة عبد العزيز بن مهيدي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض،
18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المقرّر رقم 07 المؤرخ في 5 رجب عام 1415 الموافق 9 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن معايير الحصول على الاعتماد بالنسبة إلى البنوك القائمة وبناء على طلب الاعتماد الذي تقدم به الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتاريخ 10 مارس سنة 1997،
- وبناء على عناصر المعلومات والمستندات الموجودة في الملف التي تدعم طلب الاعتماد، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادتين 114 و 139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعتمد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بصفة بنك. المادة 2 : يمكن البنك المذكور في المادة الأولى أعلاه، أن يقوم بكل العمليات المنصوص عليها في المواد 110 إلى 113 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء عمليات التجارة الخارجية، وبشرط أن تتوفر فيه الشروط الآتية : أن يكيف البنك قانونه الأساسي مع قرار المجلس، لاسيما فيما يتعلّق بموضوعه الاجتماعي ونشاطاته
- أن يدعم مخطط العمل المؤسساتي الذي صادق عليه بنك الجزائر وينفذه
- أن يباشر التدقيق المالي الخارجي. المادة 3 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد بناء على ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 33 31 بطلب من البنك طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- الأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997. عبد الوهاب كرمان مقرر رقم 97-02 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44، 45، 49 91 إلى 95، 110، إلى 114 119117 133 134 139 162156140 166 167 170 و 202 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 18 محرم عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض وبمقتضى المقرّر رقم 07 المؤرخ في 5 رجب عام 1415 الموافق 9 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن معايير الحصول على الاعتماد بالنسبة إلى البنوك القائمة
- وبناء على طلب الاعتماد الذي تقدم به القرض الشعبي الجزائري، شركة مساهمة، بتاريخ 10 مارس سن 1997 وبناء على عناصر المعلومات والمستندات الموجودة في الملف التي تدعم طلب الاعتماد، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادتين 114 و 139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 1990 والمذكور أعلاه، يعتمد القرض الشعبي الجزائري، شركة مساهمة، بصفة بنك. المادة 2 : يمكن القرض الشعبي الجزائري، أن يقوم بكل العمليات المعترف بها للبنوك والمنصوص عليها في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد بناء على ما يأتي : بطلب من البنك طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- الأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر