مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 19
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.