مرسوم تنفيذي رقم 97-184
مرسوم تنفيذي رقم 97-184 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المبين في المادة 3 من المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
منصب العمل النسبة الشهرية مدير البحث 3520 دج
- أستاذ البحث 3080 دج مكلف بالبحث 2750 دج
- ملحق بالبحث 2310 دج تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 97-184
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.