قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار القواعد العامة المطبقة على علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره.
يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
طالب الرخصة : كل شخص أو مؤسسة يرغب الحصول على حق استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية صاحب الرخصة : كل شخص أو مؤسسة يمنح له حق استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية للمنتوجات التي يصنعها، المؤسسة الموكلة : المؤسسة التي تعمل لحساب الجهاز المكلف بالتقييس في مجال المصادقة والتفتيش والاختبارات ولها الكفاءة والنجاعة الضرورية لذلك وتحت مسؤوليته ضمان الجودة : مجموع الأعمال المعينة والمنظمة الضرورية لإعطاء الثقة المناسبة لكي يلبي كل منتوج أو خدمة المتطلبات المطلوبة المتعلقة بالجودة.
الباب الثاني — علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية شهادة المطابقة
المادة 2
فتح المادةتخصص علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية لتشهد على مطابقة المنتوجات للمواصفات الجزائرية المطبقة حسب الشروط التي يحددها الجهاز المكلف بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةتتمثل علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية في طغراء يشتمل علي حرفين عربيين ت.ج" مرتبين على شكل تاج ومحددين في دائرة حسب النموذج المبين في أصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيقبل نسخ العلامة على أي مستوى كان بشرط :
- أن يكشف عليها بسهولة على المنتوج أو على تغليفه.
أن تخضع مسبقا لترخيص من قبل الجهاز المكلف بالتقييس للتحقق من مطابقتها مع النموذج السالف الذكر .
المادة 5
فتح المادةيجب فصل علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية بصفة مميزة عن العلامة الحقيقية للمنتج.
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات وضع العلامة الخاصة بكل منتوج في الأنظمة الخاصة المناسبة.
المادة 7
فتح المادةيمكن الجهاز المكلف بالتقييس أن يبتكر علامات أخرى.
المادة 8
فتح المادةيحدد الجهاز المكلف بالتقييس نموذج شهادة المطابقة. ويشتمل هذا الأخير خصوصا على ما يأتي :
- رقم تعريف صاحب الشهادة،
- رمز خطي لعلامة المطابقة للمواصفات الجزائرية الحروف الأولية الرمزية للجهاز المكلف بالتقييس وكذا جانب استعلامي يشتمل على ما يأتي : * تعيين صنف المنتوج المعني، * تعريف المنتوج * قائمة المميزات المصادق عليها.
الباب الثالث — ملكية العلامة
المادة 9
فتح المادةترجع الملكية المطلقة لعلامة المطابقة للمواصفات الجزائرية المذكورة أعلاه إلى الجهاز المكلف بالتقييس بموجب تسجيل بصفة علامة جماعية، تمت باسمه لدى الهيئة الوطنية المختصة في الجزائر وايداع دولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويمكن أن تكون محل إيداع وطني في أي مكان تتبين فيه ضرورة ضمان حمايتها في العالم.
لا تكون علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية قابلة للتنازل ولا يجوز حجزها.
الباب الرابع — شروط استعمال العلامة
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على المطابقة للمواصفات الجزائرية برخصة استعمال وضع العلامة الوطنية ومنح شهادة المطابقة.
المادة 11
فتح المادةلا يؤذن باستعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية إلا حسب الشروط المحددة في هذا القرار والنظم الخاصة المذكورة في المادة 18 أدناه، والتي يلتزم الحاصلون على رخصة حق الاستعمال بتنفيذها.
لا يجوز استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية إلا للحاصلين على الرخصة من قبل الجهاز المكلف بالتقييس.
المادة 12
فتح المادةيجب على طالب حق ممارسة علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية أن يثبت بأن المنتوج الذي يقدمه مصنوع ومسوق طبقا لمتطلبات النظام الخاص الذي يخصه.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن الإذن باستخدام علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية، في أي حال من الأحوال، أن يعوض الضمانات الملقاة على عاتق الجهاز المكلف بالتقييس الملقاة على عاتق الصانع أو الموزع أو مستورد المنتوج.
المادة 14
فتح المادةيجب على صاحب رخصة علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية أن يعد التسجيلات الخاصة باحتجاجات الزبائن فيما يتعلق بمطابقة و/ أو سلامة المنتوج.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون نشاطات شهادة مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائرية موضوع ما يأتي : * طلب مكتوب يقدمه الطالب.
رد مكتوب من قبل الجهاز المكلف بالتقييس * تقديم الطالب لملف تقني، * تحقيق من طرف الجهاز المكلف بالتقييس للطلب * زيارة قبول المنتوج المعني، يقوم بها الجهاز المكلف بالتقييس، في مكان الطالب * عقد بين الطالب والجهاز المكلف بالتقييس، * مراقبة الجهاز المكلف بالتقييس لمطابقة المنتوج للمواصفات الجزائرية.
المادة 16
فتح المادةتزول صحة حق استعمال علامة وشهادة المطابقة في الحالات الآتية :
عند إنهاء تطبيق المواصفة أو المواصفات التي يخضع لها المنتوج، ويعلم صاحب الرخصة بذلك، وتحدد له الشروط التي تنتهي فيها صلاحية حق الاستعمال عند عدم تنفيذ صاحب الرخصة للالتزامات الناجمة عن هذا القرار وعن النظام الخاص المطبق وعن العقد المبرم بين الجهاز المكلف بالتقييس و/ أو المؤسسة الموكلة،
- عند استعمال العلامة و/أو شهادة المطابقة في منتوجات غير مطابقة للنموذج الموافق عليه، عندما يتبيّن حقيقة أن صاحب الرخصة أو الموكل غش أو حاول غش الجهاز المكلف بالتقييس / و / أو المؤسسة الموكلة عندما يثبت فيما بعد أن المنتوج الذي يمنح حق استعمال العلامة وشهادة المطابقة يظهر عيوبا لم يكشف عنها عند فحوص المطابقة أو عند ملاحظة وقائع تعارض منح حق استعمال العلامة.
المادة 17
فتح المادةإن أي استعمال تعسفي للعلامة، سواء كان من صاحب الرخصة أو أي شخص آخر، يعطي للجهاز المكلف بالتقييس الحق في رفع دعوى قضائية التي يراها ملائمة طبقا للتشريع المعمول به، ويحتفظ الجهاز المكلف بالتقييس بحق الإعلان عن عدم صلاحية استعمال العلامة علانية.
الباب الخامس — النظم الخاصة
المادة 18
فتح المادةيحدد الجهاز المكلف بالتقييس لكل مجال النظم الخاصة، المأخوذة تطبيقا لهذا القرار والتي توضح بدقة لكل صنف من المنتوجات، الشروط التي يوضع فيها ختم علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية على المنتوجات المعنية.
المادة 19
فتح المادةتحدد النظم الخاصة على الخصوص ما يأتي :
قائمة المواصفات الجزائرية المطبقة على المنتوج المعني،
- تشكيلة اللجنة الخاصة
- تعيين الجهاز الموكّل أو الأجهزة الموكلة 18 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المتطلبات في ميدان ضمان الجودة،
- التزامات أصحاب الرخص لحق الاستعمال.
المادة 20
فتح المادةتخضع النظم الخاصة لمصادقة المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس بعد إبداء رأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 37 أدناه.
الباب السادس — تسيير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
المادة 21
فتح المادةيسير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية الجهاز المكلّف بالتقييس، وعلى هذا الأساس فإنه يتمتع على الخصوص بالصلاحيات الآتية :
- دراسة طلبات حق الاستعمال مراقبة مطابقة المنتوجات القابلة للعلامة
- المحاسبة والتفتيشات لدى الطالبين
- رقابة الاستعمال الحسن للعلامة متابعة تحيين التسجيلات المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيمكن الجهاز المكلف بالتقييس أن يكلف تحت مسؤوليته أجهزة أخرى لتحقيق كل أو جزء من تخصصاته المشار إليها في المادة 21 أعلاه وكذا القيام بالتحاليل والاختبارات الأخرى.
المادة 23
فتح المادةيحدد الجهاز المكلف بالتقييس دفتر الشروط موضحا بدقة الالتزامات التي يجب على الأجهزة الموكلة أن تلبيها.
المادة 24
فتح المادةيجب على المؤسسة الموكلة أن تخضع لبنود دفتر الشروط المذكور في المادة 23 أعلاه، كما يجب أن تملك الوسائل المادية والبشرية الكافية وتقدّم ضمانات للنزاهة والسرية تجاه المنتجين والمستوردين والبائعين وطالبي حق استعمال العلامة أو الحاصلين عليها.
المادة 25
فتح المادةتخضع كلّ مقاولة يقوم بها الجهاز الموكل لترخيص الجهاز المكلف بالتقييس الذي يحدد كيفياتها وشروطها.
المادة 25
فتح المادة26 : يكون تعيين مؤسسة موكلة موضوع اتفاقية بين الجهاز المكلف بالتقييس وهذه المؤسسة.
المادة 27
فتح المادةيمكن الجهاز المكلف بالتقييس في حالة عدم وجود المؤسسة الموكلة، تحت مسؤوليته، السماح لصاحب الرخصة باستعمال وسائله الخاصة للقيام بالاختبارات المنصوص عليها في النظام الخاص المطبق. وفي هذه الحالة يحدد الجهاز المكلف بالتقييس دفتر الشروط موضحا الالتزامات التي يتعين على مخبر صاحب الرخصة أن يلبيها.
المادة 28
فتح المادةيتعين على الجهاز المكلف بالتقييس اتخاذ كل التدابير الكافية لضمان سرية المعلومات الملتقطة خلال نشاطاته على جميع مستويات تنظيمه بما في ذلك اللجان.
المادة 29
فتح المادةتساعد المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس :
- لجنة العلامة
- اللجان الخاصة.
الباب السابع — لجنة العلامة
المادة 30
فتح المادةتتألّف لجنة العلامة من عشرة
(10) أعضاء بما في ذلك الرئيس يختارون من بين ممثلي الجهاز المكلف بالتقييس والمؤسسات الموكلة ورؤساء اللجان الخاصة وأصحاب الرخص والإدارة.
يعين المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس أعضاء لجنة العلامة ويرأسها .
المادة 31
فتح المادةتحدد مدة عضوية أعضاء لجنة العلامة بسنتين (2) قابلة للتجديد.
المادة 32
فتح المادةتكون ممارسة وظائف أعضاء لجنة العلامة شخصية محضة وفي حالة الغياب، يمكن كل عضو أن يسند مهامه إلى عضو آخر. وكل عضو في اللجنة لا يقوم إلا بمهمة واحدة.
المادة 33
فتح المادةتجتمع لجنة العلامة بناء على طلب من رئيسها.
المادة 34
فتح المادةتقوم لجنة العلامة بالمهام الآتية :
إبداء رأيها حول السياسة العامة لتطوير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
- اقتراح تعديلات على الأحكام التي يتضمنها هذا القرار،
- اقتراح توجيهات لوضع النظم الخاصة،
- إبداء رأيها حول اختيار المؤسسات الموكلة، إبداء رأيها حول مشاريع ترقية وإشهار العلامة
- إبداء رأيها حول الطعون المقدمة طبقا للمادة 44 أدناه،
- إبداء رأيها حول مشاريع اتفاق الإشهاد المنصوص عليها في المادة 42 أدناه،
- إبداء رأيها حول كلّ مسألة يقدمها المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس.
المادة 35
فتح المادةيعبّر عن آراء لجنة العلامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
لا تصح المداولات إلا بحضور نصف ( 1 ) عدد 2 الأعضاء الناخبين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يمكن اللجنة أن تضم كل الشخصيات التي تختارها. ولا تشارك هذه الأخيرة في الانتخابات ولا يتقاضى أعضاء لجنة العلامة أية أجرة بالنسبة للمهام التي حولت لهم.
المادة 36
فتح المادةتزوّد لجنة العلامة بأمانة يتولاها الجهاز المكلف بالتقييس.
الباب الثامن — اللجان الخاصة
المادة 37
فتح المادةتنص النظم الخاصة المذكورة في المادة 18 أعلاه على إحداث جهاز استشاري يسمى اللجنة الخاصة ويكون مقرها في الجهاز المكلف بالتقييس.
تتكون اللجنة الخاصة خصوصا من منتجين ومستعملين وأجهزة تقنية.
ويتعين على الجهاز المكلف بالتقييس ضمان تمثيل متوازن لمختلف الأطراف المعنية التي ينبغي أن لا تحتفظ بالخصوص على الأغلبية المطلقة.
يقوم المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس بتعيين أعضاء اللجنة الخاصة. تحدد فترة عضويتهم في النظام الخاص وينتخب الرئيس من ضمن أعضاء اللجنة حسب الشروط نفسها.
تكون ممارسة مهام أعضاء اللجان الخاصة شخصية محضة، غير أنه في حالة الغياب، يمكن كل عضو أن يسند مهامه إلى عضو آخر لا يمكنه أن يحمل إلا تفويضا واحدا.
المادة 38
فتح المادةتكلّف اللجنة الخاصة بإبداء الرأي حول ما يأتي :
- التعديلات الواجب اتخاذها فيما يخص النظام الخاص الذي يعنيها،
- المقررات الواجب اتخاذها فيما يخص النظام الخاص الذي يعنيها، مشاريع الأعمال والإشهار والترقية التابعة لنشاطها .
المادة 39
فتح المادةتعطي اللجنة الخاصة توصيات تعتمد بالأغلبية النسبية، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
لا يشارك الخبراء المدعوون عند اللزوم إلى اللجنة في التصويت.
ولا تصح المداولات إلا عند حضور نصف ( 1 ) الأعضاء المنتخبين أو الممثلين على الأقل. 2 18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية لا يتقاضى أعضاء اللجنة الخاصة أية أجرة بسبب المهام التي أوكلت لهم.
المادة 40
فتح المادةتزود اللجنة الخاصة بأمانة ويحدد الجهاز الذي يكلف بها في النظام الخاص المطبق.
الباب التاسع — ترقية العلامة
المادة 41
فتح المادةيكون الجهاز المكلف بالتقييس مسؤولا على ترقية علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية، كما أنّه يقوم على الخصوص بنشر وتعيين قائمة أصحاب الرخص والمنتوجات المستفيدة من علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية بالوسائل الملائمة.
الباب العاشر — اتفاقات إثبات الشهادة
المادة 42
فتح المادةيكون الجهاز المكلف بالتقييس هو الوحيد المؤهل لإبرام اتفاقات الإعتراف المتبادل مع الأجهزة الأجنبية فيما يخص علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية.
الباب الحادي عشر — العقوبات والطعون
المادة 43
فتح المادةيعاقب كل تقصير يقوم به صاحب الرخصة في تنفيذ أحكام هذا القرار والنظم الخاصة المذكورة في المادة 18 أعلاه، بالعقوبات الآتية :
- الإنذار،
- توقيف حق استعمال العلامة مدة محددة،
- السحب النهائي لحق الاستعمال دون الإخلال بالإجراءات المحتملة طبقا للمادة 16 أعلاه.
المادة 44
فتح المادةفي حالة ما إذا أنكر طالب أو صاحب الرخصة قرارا يتعلّق به، يمكنه أن يقدم طعنا ضد القرار المتخذ وذلك بإرسال طلبه إلى المدير العام للجهاز المكلف بالتقييس الذي يعرضه بدوره على لجنة العلامة.
يجب تقديم الطعون في مدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تلقّي تبليغ القرار الموافق. ولا يكون للطعون أثر موقف.
الباب الثاني عشر — أحكام ختامية
المادة 45
فتح المادةيعلم الجمهور بقائمة أصحاب رخص حق استعمال العلامة وسحبه عن طريق الوسائل الملائمة.
المادة 46
فتح المادةتلغي أحكام هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحل محلها.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996.
مراد بن أشنهو وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.