مرسوم تنفيذي رقم 97-193 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتضمن تأسيس تعويض لتحضير مذكرة الماجستير، لصالح مساعدي التعليم والتكوين العاليين
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس لصالح العمال المنتمين لأسلاك مساعدي التعليم والتكوين العاليين تعويض لتحضير مذكرة الماجستير، يحدد مبلغه الشهري بمقدار 1000 دج.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-252
مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.