مرسوم تنفيذي رقم 97-188 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يؤسس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح الأساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويحدّد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 10725 دج أستاذ محاضر : 9350 دج أستاذ مساعد مكلّف بالدروس : .... 8690 دج أستاذ مساعد : 7425 دج ، مساعد : 5060 دج " .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يتقاضى الأساتذة الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و / أو أطروحات دولة، تعويضا عن التأطير ، يحدد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : .. 4400 دج ، أستاذ محاضر : ............... 3300 دج ...
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
المادة 2 مكرّر : يؤسس لصالح الأساتذة المساعدين المكلّفين بالدروس الذين يشرفون على مذكرات، تعويض عن التأطير يحدد مبلغه الشهري بمقدار 2200 دج".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تعتبر التعويضات المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 2 مكرّر أعلاه، مانعة للتعويضات المحددة في أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 " .
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 2 مكرر أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد".
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، لبتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.