مقرر رقم 97-02 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 ، يتضمن اعتماد بنك. 30 سنة 1997، يتضمن اعتماد بنك
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادتين 114 و 139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 1990 والمذكور أعلاه، يعتمد القرض الشعبي الجزائري، شركة مساهمة، بصفة بنك.
المادة 2
فتح المادةيمكن القرض الشعبي الجزائري، أن يقوم بكل العمليات المعترف بها للبنوك والمنصوص عليها في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسحب هذا الاعتماد بناء على ما يأتي :
بطلب من البنك طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- الأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.