مرسوم تنفيذي رقم 97-197 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 15 مايو سنة 1997 ، يحدد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978 والمذكور أعلاه، والذي يدعى في صلب النص " المجلس ". 18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة وطنية للتشاور والتنسيق والتقويم في مجال التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيقوم المجلس ، في إطار مهامه، بما يأتي :
يساهم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني وتقويمها ، قصد ضمان انسجامها الإجمالي وتحسين مردودها وتطابقها مع المحيط الاجتماعي ، والاقتصادي يبدي رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالتكوين المهني، لاسيما فيما يخص تنظيمه وسيره وتطويره، يضمن على مستواه دوام التشاور مابين مجموع فاعلي وشركاء نظام التكوين المهني.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
يفحص برامج عمل قطاع التكوين المهني ويبدي رأيه فيها، يفحص خطط العمل التي قام بإعدادها مختلف الشركاء في مجال التكوين المهني، ويساهم في إثرائها.
يفحص الحصائل السنوية المتعلقة بالنشاطات المنجزة في هذا المجال ويبدي الآراء فيما يخص النتائج المحققة، يصوغ الآراء ويقدّم كل الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التكوين المهني نوعيا وكميا، لا سيما بإدماج التقنيات والتقنولوجيات الجديدة، ويبحث عن أنماط التمويل الجديدة وينفذ طرقا جديدة للتكوين ويشجع كل مبادرة جديدة يصوغ الآراء والتوصيات التي تهدف إلى وضع آليات تكييف التكوين حسب متطلبات الاقتصاد، والتدابير التي من شأنها أن تسهل الإدماج المهني للمتدربين يساعد على تنسيق الأعمال التي قام بتنفيذها مختلف الشركاء في مجال التكوين المهني وانسجامها، يساهم في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي للتكوين المهني، يتلقى ويستغل المعلومات العامة والتقنية المتعلقة بالتكوين المهني يتابع تطوّر الاتجاهات المتعلقة بالتكوين المهني، على المستوى الدولي، يعد ، المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا حول التكوين المهني ويرسله إلى رئيس الحكومة.
الفصل الثاني — التشكيل
المادة 4
فتح المادةيتشكّل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتكوين المهني، من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالسكن ، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
- ممثل الوزير المكلف بالشباب ، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
- ممثل المجلس الوطني لمساهمة الدولة،
- أحد عشر (11) ممثلا عن الشركات القابضة،
- خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات العمومية، تعينهم الشركات القابضة،
- ستة (6) ممثلين عن المؤسسات الخاصة يعينهم أرباب العمل ، الخواص ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل الجمعية الوطنية للصيادين البحريين ، ممثل الغرفة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية،
- ممثلان اثنان عن الحرفيين تعينهما الغرفة الوطنية للحرف خمسة ( 5 ) ممثلين عن المؤسسات العمومية للتكوين المهني، ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني،
- ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل،
- ممثلان اثنان عن المنظمات النقابية لعمال التكوين المهني،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الوطني التي تسعى من أجل تطوير التكوين المهني.
- عشرة (10) خبراء في ميدان التكوين والتشغيل.
المادة 5
فتح المادةيمكن المجلس أن يستشير، عند الحاجة، أي شخص يفيده بسبب كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يختار أعضاء المجلس من بين الأشخاص الذين يشغلون وظائف ذات صلة بنظام التكوين، وذلك بالاعتماد على مؤهلاتهم وكفاءاتهم في هذا الميدان.
المادة 7
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، لفترة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 8
فتح المادةيفقد الأعضاء المعينون لتمثيل إدارة أو مؤسسة أو منظمة أو جمعية، عضويتهم في حالة إنهاء مهامهم لدى تلك الإدارة أو المؤسسة أو المنظمة أو الجمعية.
يستخلف العضو المعني بعضو آخر حسب الطريقة نفسها خلال مدة شهرين ( 2) وللفترة المتبقية من العضوية.
المادة 9
فتح المادةصفة العضوية في المجلس غير مدفوعة الأجر، غير أنّه ، يمكن منح تعويضات عن المصاريف المنفقة وبمناسبة التنقلات، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 10
فتح المادةيزود المجلس بأمانة دائمة تتولاها السلطة المكلّفة بالتكوين المهني، قصد تحضير أعماله ومتابعة تطبيق توصياته.
المادة 11
فتح المادةتحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني كيفيات تنظيم الأمانة الدائمة وسيرها.
المادة 12
فتح المادةيحدث المجلس على مستواه لجانا تقنية متخصصة، ويمكنه إنشاء لجان خاصة كلما دعت الحاجة.
يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 13
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 14
فتح المادةيرتكز المجلس، في إطار نشاطاته، على أجهزة التشاور التابعة لقطاع التكوين.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس، مرة واحدة (1) في السنة على الأقل ، في جلسة عادية باستدعاء من رئيسه، كما يمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من نصف ( 1 ) عدد أعضائه. 2 يوجه الرئيس استدعاءات شخصية لأعضاء المجلس، يحدد فيها جدول الأعمال، ثلاثين ( 30) يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للجلسات غير العادية.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (2) عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يدعى إلى عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيّام، وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتدوّن توصيات المجلس وآراؤه في محضر وترسل إلى السلطة المكلفة بالتكوين المهني، كما ترسل إلى جميع أعضاء المجلس.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتسجل نفقات تسيير المجلس في ميزانية تسيير السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-196
« 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن إحداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني، والمرسوم التنفيذي رقم 97-197 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يحدّد صلاحيات المجلس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.