مقرر رقم 97-01 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بمختلف أسلاك ورتب مفتشي السياحة والصناعة التقليدية المحددة في أحكام المواد 25، 26، 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996.
وزير السياحة الوزير المنتدب لدى والصناعة التقليدية رئيس الحكومة عبد العزيز بن مهيدي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، 18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المقرّر رقم 07 المؤرخ في 5 رجب عام 1415 الموافق 9 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن معايير الحصول على الاعتماد بالنسبة إلى البنوك القائمة وبناء على طلب الاعتماد الذي تقدم به الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتاريخ 10 مارس سنة 1997،
- وبناء على عناصر المعلومات والمستندات الموجودة في الملف التي تدعم طلب الاعتماد، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادتين 114 و 139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعتمد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بصفة بنك.
المادة 2
فتح المادةيمكن البنك المذكور في المادة الأولى أعلاه، أن يقوم بكل العمليات المنصوص عليها في المواد 110 إلى 113 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء عمليات التجارة الخارجية، وبشرط أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن يكيف البنك قانونه الأساسي مع قرار المجلس، لاسيما فيما يتعلّق بموضوعه الاجتماعي ونشاطاته
- أن يدعم مخطط العمل المؤسساتي الذي صادق عليه بنك الجزائر وينفذه
- أن يباشر التدقيق المالي الخارجي.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسحب هذا الاعتماد بناء على ما يأتي :
بطلب من البنك طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- الأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997.
عبد الوهاب كرمان
شجرة النص
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« رقم 03-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم لنظام اللّجنة رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.