مرسوم تنفيذي رقم 97-187 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 7 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، إلى الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.
يمدد التعويض عن التأطير المنصوص عليه في المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين ". 18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.