مرسوم تنفيذي رقم 97-195

مرسوم تنفيذي رقم 97-195 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-194 المؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. للجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.