مرسوم تنفيذي رقم 97-195 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-194 المؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتمدّد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-194 المؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، إلى الذين يشغلون المناصب العليا المصنفة على الأقل في الرقم الاستدلالي 794 من سلّم الأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، والتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة .1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.