مرسوم رقم 88-133
مرسوم رقم 88-133 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير .1988 1040
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 87-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.