مرسوم رقم 88-133

مرسوم رقم 88-133 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير .1988 1040

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 88-133
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.