قانون رقم 88-23 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق لانجاز أنبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 1988. 1030
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على بروتوكول الاتفاق لانجاز انبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 1988
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق | 12 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-154
مرسوم رقم 88-154 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق لانجاز أنبوب غاز بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقع عليه في تونس يوم 22 مارس سنة 117.1988
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.