مرسوم رقم 88-139 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للمناجم والمحروقات والري"، بمهامه. 1043 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه. 1027 L
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يكلف السيد يوسف يوسفي بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة " للمناجم والمحروقات والرى " ، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة १ ९९ للمناجم والمحروقات والرى " العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.