مرسوم رقم 88-139

مرسوم رقم 88-139 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للمناجم والمحروقات والري"، بمهامه. 1043 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه. 1027 L

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 88-139
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.