مرسوم رقم 88-140 ملغى

مرسوم رقم 88-140 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة"، بمهامه . 1044

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 88-140

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-244

    « يلغى المرسوم رقم 88-140 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد مراد مدلسي بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة " »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 89-244

    مرسوم رئاسي رقم 89-244 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعات المختلفة " بمهامه. 1500

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.