مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى ضبط تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتشكل لجنة القائمة والتعريفة الجمركية كما يأتي :
ممثل عن وزارة المالية، رئيسا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة النقل ممثل عن وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ممثل عن وزارة الفلاحة تنظيمية ممثل عن وزارة التجارة
- ممثل عن المندوب للتخطيط.
يمكن الرئيس، فضلا على ذلك، أن يدعو خبراء أو أي شخص يمكن بكفاءته الخاصة أن يساعد أعضاء اللجنة.
المادة 3
فتح المادةتتولى كتابة اللجنة المصالح التابعة للمديرية العامة للجمارك. ويكون مقر اللجنة في المديرية العامة للجمارك.
المادة 4
فتح المادةتبت اللجنة، طبقا لاحكام قانون الجمارك، في الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات ادراج البضائع وتصنيفها من قبل ادارة الجمارك، وضد ما تثبته الفحوص الخاصة بنوع البضائع ومنشأها وقيمتها.
المادة 5
فتح المادةيسبق الطعن الذى يقدم أمام اللجنة، طعن سلمي لدى ادارة الجمارك التي عليها أن تصدر قرارها في غضون عشرين ( 20 ) يوما التالية لرفع الطعن.
المادة 6
فتح المادةيقدم الطاعن وثيقة الطعن في نسختين مطابقتين للنموذج الذي أقرته المديرية العامة للجمارك، تبين ما يأتي :
اسم الطاعن وصفته ومحل سكناه، عرض الوسائل اسم الخبير المختار، عند الاقتضاء،
- بيان الطعن السلمي المقدم من قبل.
يخبر الطاعن قابض الجمارك المعني في غضون الاربعين ساعة التي تلي ايداع الطعن، طبقا لاحكام المادة 99 من قانون الجمارك.
المادة 7
فتح المادةترسل العريضة المعدة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الى رئيس اللجنة.
وتدعم بالنسخة الاصلية للوثائق والعينات اللازمة لدراسة الاعتراض.
اذا لم تقدم العينات أو الوثائق الملحقة أو كانت غير كافية، يأمر رئيس اللجنة الطاعن بتقديمها أو بتكميلها في أجل يحدد مدته. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةتأخذ مصالح الجمارك، كلما أمكن الأمر وبحضور الطاعن أو ممثله، ثلاث عينات من البضائع التي هي موضوع الاعتراض.
اذا كانت البضائع من نفس النوع، تشتمل على مختلف الاصناف، يمكن أخذ عدد العينات الثلاث حسب عدد الاصناف.
اذا لم يكن أخذ العينة ممكنا، يجوز قبول تقديم مخططات أو استمارات تقنية أو ملفات أو صور أو تصاميم أو كل وثائق أخرى تتعلق بالبضائع التي هي موضوع الاعتراض، في ثلاث نسخ.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الا اذا حضر نصف أعضائها.
واذا لم يبلغ النصاب، يتم الاستدعاء الجمعية أخرى في غضون ثمانية ( 8 ) أيام التالية.
عندئذ تصح مداولات اللجنة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتصدر اللجنة قرارها، طبقا لأحكام قانون الجمارك، في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تلي تاريخ رفع الطعن، وتبدي رأيها بأغلبية الاصوات. وفي حالة
المادة 9
فتح المادةتكون العينات أو الوثائق المنصوص عليها | تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. يبلغ الرأي كتابة الى في المادة 7 أعلاه، اما مختومة أو مختومة بختم مصلحة الجمارك وختم المصرح أو ممثله، أو كل وسيلة مساوية فيما يخص التعريف واثبات الاصل.
ترسل في حالة الضرورة واستثناء الطرود الثقيلة والمربكة مختومة بخاتم الجمارك الى مقر الادارة العامة للجمارك حيث يحافظ عليها الى حين فحصها من قبل أعضاء اللجنة، أو الخبراء عند الاقتضاء.
المادة 10
فتح المادةيبلغ رئيس اللجنة طلب الطعن الى المديرية العامة للجمارك التي عليها أن تقدم له ملاحظاتها في اجل عشرة ( 10 ) أيام.
المادة 11
فتح المادةترفع ادارة الجمارك فور تبليغ الطعن الحجز عن البضائع التي هي موضوع الخلاف، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الجمارك.
المادة 12
فتح المادةتمسك كتابة اللجنة سجلا تدون فيه حسب التسلسل الزمني كل القضايا التي تعرض على اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيتم اعلام أعضاء اللجنة، خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع، بقائمة الملفات التي يجب دراستها، وتوضع هذه الملفات في متناولهم في كتابة اللجنة.
المادة 14
فتح المادةيبلغ الرئيس الملف الكامل للدراسة الى الطرفين، خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها .
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مع القائمة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
الطرفين خلال ثمانية ( 8 ) أيام بعد المداولات.
المادة 18
فتح المادةتكون أشغال اللجنة موضوع محضر يوقعه كل الاعضاء الحاضرين.
تلحق نسخة من المحضر الى الملف.
المادة 19
فتح المادةتكون جلسات اللجنة مغلقة، ويخضع اعضاء اللجنة لسر المهنة.
لا يتقاضى أعضاء اللجنة أي أجر.
المادة 20
فتح المادةيبلغ قرار ادارة الجمارك المتخذ بعد استطلاع رأي لجنة القائمة والتعريفة الجمركية، إلى الطاعن برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام خلال عشرة ( 10 ) أيام التي تلي استلام رأي اللجنة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-132 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.