قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتخضع المنتوجات أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء لاعتماد يحدد هذا القرار إجراءه.
المادة 2
فتح المادةالاعتماد هو المقرر الوزاري الذي يثبت صلاحية استعمال المنتوجات أو الأساليب الجديدة موضوع طلب الاعتماد.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
3 . 1 - المنتوجات : المواد أو المكونات الصناعية التي يمكن ادماجها في البناء لتحقيق غاية معينة.
3 . 2 - الاساليب : مجموعة تعريفات وطرق تمسح ببناء منشآت أو أجزاء منشآت ذات وجهة معينة، بواسطة مواد محددة في طبيعتها وتركيبها، وخاصيتها، وشكلها، وأبعادها عند الاقتضاء. ولا تشمل هذه اللفظة طرق صناعة المواد.
الباب الثاني — الهدف من الاعتماد ومحتواه
المادة 4
فتح المادةيمكن أى شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب الاعتماد لاى منتوج أو أسلوب جديد يستعمل في البناء. ويجب أن تكون هذه المنتوجات أو الاساليب محددة تحديدا جيدا في تركيبها، وهيكلها، وشكلها، واستخدامها.
ويجب أن يضمن استعمالها دوام المنشآت بالنسبة لمختلف التطبيقات المقررة.
المادة 5
فتح المادةيذكر الاعتماد بالنسبة لكل منتوج أو أسلوب جديد يستعمل فى البناء، على شكل دفتر للمواصفات | التقنية ما يأتي : 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
- مراجع الرأي التقني الذي أصدرته الهيئة المتخصصة المختصة في هذا المجال الوصف الصحيح للمنتوج أو الاسلوب : شروط الاستخدام ومجال التطبيق
- تقرير عن التجارب والاختبارات المرتبطة بها.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يخضع الاعتماد لالزامية ملتمسة بالتأكد من نوعية إنتاجه عن طريق مراقبة من نمط صناعي وعرضه على هيئة يعترف بها الوزير المكلف بالبناء لفحص مدى دقته.
المادة 7
فتح المادةالرأى التقني وثيقة إعلامية ذات طابع تقني بشأن مدى صلاحية المنتوجات والاساليب الجديدة المستعملة في البناء ومسلكها وهى فى الخدمة، تسلمها للملتمس الهيئات المختصة المعتمدة بمقرر من الوزير المكلف بالبناء
الباب الثالث — القواعد العامة لتسليم الاعتماد ومراجعته
المادة 8
فتح المادةيسلم الوزير المكلف بالبناء الاعتماد بناء
المادة 12
فتح المادةيمكن اعتماد المنتوجات أو الاساليب أن يراجع أو أن يسحب إذا تبين أن هذه المنتوجات أو الاساليب وهى فى الخدمة ذات مسلك أو عمل يختلف عما هو منتظر منها.
المادة 13
فتح المادةيمكن الاعتماد أن يكون موضوع مراجعة ايضا بناء على طلب من صاحبه اذا ما اعتزم ادخال تعديلات على المنتوجات أو الاساليب من شأنها أن تحسن خاصياتها ..
وتجرى المراجعة طبقا لاحكام هذا القرار.
الباب الرابع — دراسة طلبات الاعتماد
المادة 14
فتح المادةترسل طلبات الاعتماد الى الوزير المكلف بالبناء الذي يمنح نفسه حق البت فيها خلال مهلة ثلاثة ( 03 ) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب. ويمكن الملتمس بعد هذه المهلة أن يقدم طعنا.
وإذا اقتضى الامر تمديد مهلة ثلاثة أشهر أبلغ القرار الى الملتمس برسالة مسجلة قبل انقضاء هذه المهلة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات الاعتماد في على اقتراح من اللجنة القطاعية المكلفة بتنشيط برامج العمل | نسختين مصحوبتين بملف تقني يضم جميع البيانات والرأى الخاصة بالتكامل داخل القطاعات وبينها وبمتابعتها وتنسيقها .
المادة 9
فتح المادةلا يمكن مماثلة الاعتماد لشهادة براءة فهو لا يخول صاحبه حقا مقصورا عليه فى إنتاج المنتوجات أو الاساليب وبيعها أو استخدامها.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تكون مدة صلاحية الاعتماد حسب الآتي :
- إما سنتين ( 02 ) قابلة التجديد لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات، ثم لمدة خمس ( 05 ) سنوات،
- وإما خمس ( 05 ) سنوات قابلة التجديد لمدة خمس ( 05 ) سنوات أخرى 1 يجدد الاعتماد آليا لما يزيد على عشر ( 10 ) سنوات اذا لم تكن المنتوجات أو الاساليب المستعملة في البناء موضوع تقنين.
المادة 11
فتح المادةيمكن اللجنة القطاعية أن تطلب من صاحب الاعتماد أو أن تحصل منه بكل وسيلة تراها ملائمة على جميع عناصر التقدير بشأن مسلك المنشآت الموضوعة موضع الخدمة والمنجزة بالمنتوجات أو الاساليب التي كانت موضوعة الاعتماد .
التقني الصادر عن هيئة متخصصة، ونتائج مختلف التجارب التي تثبت الخصائص المذكورة.
إذا كان الملف يمكن قبوله فإن شهادة تكفل بهذا الملف تسلم لصاحبه.
أما إذا كان العكس، فإن قرار الرفض يبلغ لصاحبه أيضا.
ولا تبدأ مهلة دراسة الملف إلا بعد اعتباره مقبولا من حيث المبدأ.
المادة 16
فتح المادةإذا ثبت نقص في الملف خلال دراسته أو كان غير مدعوم من الناحية التقنية، فإنه يمكن أن تطلب من صاحبه معلومات تكميلية، أو اختبارات أخرى تجرى عند الاقتضاء في مخبر مختص في هذا المجال.
ويدوم التأجيل كل الوقت اللازم لاستكمال الملف أو لاجراء التحاليل والفحوص المخبرية التكميلية. وتكون نفقات ذلك على عاتق طالب الاعتماد.
المادة 17
فتح المادةيبلغ الاعتماد لطالبه إذا كانت استنتاجات اللجنة القطاعية موافقة له.
المادة 18
فتح المادةيرفض الملف إذا كانت استنتاجات اللجنة غير موافقة. ويصدر هذا الرفض في حالة ما إذا لم تتوفر في الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 طلب الاعتماد بعض مستويات الاداء، أو الامن أو الصلاحية لوجه الاستعمال الذي وضع المنتوج أو الاسلوب من أجله، أو لم يكن مطابقا لاهداف التنمنية الوطنية.
المادة 19
فتح المادةيمكن طالب الاعتماد، إذا رفض طالب او استمر تأجيل قبوله أن يتقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالبناء قصد تناول الملف بدراسة جديدة. وينبغي أن يكون طلب الطعن مدعوما بملف يشتمل على عناصر جديدة من شأنها أن تبرر دراسة الملف من جديد.
المادة 20
فتح المادةيلزم جميع الاشخاص المطلوب منهم دراسة الملفات بالتزام السر المهني فيما يخص الصناعة أو المهارة اليدوية التي قد يكتشف عنها طالب الاعتماد ويطلب المحافظة على سريتها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.