قانون رقم 88-24 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في مدينة الجزائر في 21 مارس سنة 1988 . 1030
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة الجزائر في 21 مارس سنة 1988.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-155
مرسوم رقم 88-155 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهييرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة الجزائر يوم 21 مارس سنة 1119.1988
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.