مرسوم رقم 88-137 ملغى

مرسوم رقم 88-137 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة "للبناء، " بمهامه .1042

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-243

    « يلغى المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد الأخضر بايو بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.