مرسوم رقم 88-137 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة "للبناء، " بمهامه .1042
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد الاخضر بايو بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة " للبناء " ، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة " للبناء " العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود القانون الاساسي للصندوق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-243
« يلغى المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد الأخضر بايو بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-03
- مرسوم رقم 88-119
- قانون
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.