مرسوم رقم 88-134 ملغى

مرسوم رقم 88-134 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة ९ १ للصناعة الزراعية الغذائية، "بمهامه. १९ 1041

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-358

    « يلغى : المرسوم رقم 88-134 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعة الزراعية الغذائية " بمهامه . المرسوم رقم 88-136 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.