مرسوم رقم 88-134 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة ९ १ للصناعة الزراعية الغذائية، "بمهامه. १९ 1041
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد محمد ترباش بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعة الزراعية الغذائية "، الشركة بالاسهم ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف الحساب صندوق المساهمة " للصناعة الزراعية الغذائية "
الشعبية بالمساهمة الى حد أربعمائة وثمانية وعشرين مليون | العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود دولار أمريكي في الزيادة العامة في رأسمال - 1988 للبنك الدولي للانشاء والتعمير.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة حسب الاشكال التي نصت عليها التوصية رقم 425 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1988 المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد القانون الاساسي للصندوق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق . 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-358
« يلغى : المرسوم رقم 88-134 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعة الزراعية الغذائية " بمهامه . المرسوم رقم 88-136 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.