مرسوم رقم 88-141

مرسوم رقم 88-141 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة" بمهامه (استدراك). 1133

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1988 النشر JO 1988 n° 28 JO 1988 n° 28 1988 إعادة النشر JO 1988 n° 31 JO 1988 n° 31
مرسوم رقم 88-141
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.