مرسوم رقم 88-135 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "لوسائل التجهيز" بمهامه . 1041
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يكلف السيد عبد النور كرمان بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة ९९ لوسائل التجهيز " ، الشركة ذات رأسمال قدره 30.000.000 دج، ومقرها 12 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة " لوسائل التجهيز " العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفى حدود القانون الاساسي للصندوق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-242
« يلغى المرسوم رقم 88-135 المؤرخ في | 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد عبد النور كرامان بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-242
مرسوم رئاسي رقم 89-242 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز" بمهامه. 1499
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.