ج.ر عدد 19 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر حسنة النسخة الأصلية 30 • 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 20 05 100 - لمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 3150. ج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات

- رئاسة الجمهورية

  • مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين الامين الدائم للمجلس الاعلى للأمن . 722 مرسوم رقم 80-136 مؤرخ في 12 جمادى الثانية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق عام 1400 الموافق 27 ابريل سنة 1980 يتضمن 27 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير انشاء مديرية عامة للادارة والوسائل . العام للوسائل . 723

قرارات مؤرخة في 22 و 27 جمادى الاولى وأول و 2 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق جمادى الثانية عام 1400 الموافق 8 و 13 و 16 27 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير للادارة والوسائل . العام و 17 ابريل سنة 1980 تتضمن حركة في سلك 722 المتصرفين . 723

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه فهرس (تابع) وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتعلق بتشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين بالشؤون الخارجية والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكتب وسائقي السيارات من الصنف الاول والثاني وأعوان المصلحة . 725 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 ابريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18/78 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البلدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز أشغال الكهرباء العامة والرصاصة . 728 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 ابريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/8 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للخدمات العامة . 728 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1400 الموافق و أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة التقليدية قصد تنصيب مجالس العمال. 729 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 12 مارس سنة 1980 يتضمن رفع مبلغ السحب الفوري. 729 قراران مؤرخان في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 ابريل سنة 1980 يتضمنان احداث مؤسستين بريديتين . 730 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين .. 730 وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بخميس الخشنة . 731 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحديد أسعار الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب عند انتاجها . 732 وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاصنام بعنوان الثورة الزراعية . 732 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتضمن تشكل لجنة الطعن لولاية الاغواط بعنوان الثورة الزراعية - 733

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 فهرس (تابع) وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 734 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 734 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية «الريد» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 735 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة ايتوح - كوازاكي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 736 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة فوند ليل رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 736 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة سالكوست ألجيريا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 737 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة فلو يورتكساس انكوربوريشن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 738 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنووير» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 738 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «ناكاب» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 739 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث مديريات محلية بديوان المطبوعات الجامعية . 740 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء . 740 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للدراسات والبحث خاص بالتنمية. 741 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتمم القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية ومحتوياتها في مدينة الجزائر - 742

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 80-136 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 ابريل سنة 1980 يتضمن انشاء مديرية عامة للادارة والوسائل . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير الامين العام لرئاسة الجمهورية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-151 | المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن احداث المديرية العامة للوسائل يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مديرية عامة للادارة والوسائل، تكلف بتسيير الموظفين والوسائل التابعة للامانة العامة لرئاسة الجمهورية . المادة 2 : تطبيقا للتنظيم الجارى به العمل، تكلف هذه المديرية العامة بمايلي : اقتراح سياسة للموظفين وتطبيقها ،
  • التسيير الاداري للموظفين ،
  • تسيير الوسائل واعتمادات الميزانية والوسائل المنقولة والعقارية وتقوم لهذا الغرض باقتناء هذه الوسائل وتخصيصها وتجديدها وصيانتها قصد التمكن من حسن سيرها . المادة 3 : تشتمل المديرية العامة للادارة والوسائل على : I - مديرية الادارة العامة . 2-2 مديرية الوسائل . يتم التنظيم الداخلى لهاتين المديريتين بموجب نص لاحق . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 79-151 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن احداث المديرية العامة للوسائل . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والوسائل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 أبريل سنة 1980 يعين السيد نور الدين بن قرطبى مديرا عاما للادارة والوسائل . مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين الامين الدائم للمجلس الاعلى للأمن.
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام عام 1400 الموافق 27 أبريل سنة 1980 يعين السيد العربي بلخير أمينا دائما للمجلس الأعلى للأمن.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة يكلف بالاضافة الى ذلك فى رئاسة الجمهورية بمعالجة المسائل ذات الطابع العسكرى ويتتبع القضايا الخاصة بتنسيق نشاط الامن الوطني. تكون له درجة مستشار برئاسة الجمهورية . مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوسائل .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 أبريل سنة 1980 يعين السيد حسين عايد بصفته مديرا عاما للوسائل برئاسة الجمهورية . قرارات مؤرخة في 22 و 27 جمادى الاولى وأول و 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 8 و 13 و 16 و 17 ابريل سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .


بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 ، تعين السيدة زبيدة لونيس زوجة مقراني متصرفة متمرنة | (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد محيى الدين خليفة المتصرف من الدرجة الاولى، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 ، يعين السيد | حسين نايت سيدى أحمد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980، تقبل استقالة السيد بشير لويفي المتصرف بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980، تقبل استقالة الآنسة بهية عمراني، المتصرفة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1979 •

- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980، تقبل استقالة السيد مصطفى زلقى المتصرف بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من أول يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980، يعين السيد السيد الازهر برهاني، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980، يعين السيد رمضان عبايبي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980، يعين السيد محمد فلان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980، تقبل استقالة الآنسة باية بن بليدية، المتصرفة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من 12 يناير سنة 1980 ..

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام | مولاى ادريس داودي في سلك المتصرفين ويرتب في 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، يرسم السيد عبد القادر يحيى، فى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 فبراير سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان .. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980، تعين الآنسة فريدة بلغربي، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980، يرسم السيد محمد البصيرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، يعين السيد صالح بولواح، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980، يرسم السيد الصادق بوسنة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980، يرسم السيد محمد حفيظ خوجة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، يرسم السيد | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم سلطان شيبوط، متصرفا متمرناه بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد عبد الله حسيني، المتصرف المتمرن من الدرجة 6 ابتداء من 31 غشت سنة 1978 •

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980، تعين السيدة نوارة قاسي شاوش، زوجة بابا عيسى، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، يعين السيد محمد عبد الوهاب بن العلمى، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980، يعين السيد صالح طوباش، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980، يعين السيد عمرو بوبريط، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980، يعين السيد

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الامين عايش متصرفا متمسنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980، يعين السيد مصطفى مصطفاي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، يرسم السيد بشير عمورة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 أبريل سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد اسماعيل بهاز المتصرف من الدرجة 2 ابتداء من 28 فبراير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، يعين السيد أحمد حي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 ، يعين السيد الصادق العايب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 ، يرقى السيد محمد سويلاماس، الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 11 يناير سنة 1975 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980، يرقى السيد محند أرزقي أبترون، الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 17 يوليو سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 ، ترقى السيدة نظيرة شنتوف الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 يونيو سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 ، يعين السيد عيسى برنو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتعلق بتشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين بالشؤون الخارجية والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكتب و سائقى السيارات من الصنف الاول والثاني وأعوان المصلحة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 ، تتكون اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية كما يلى : أولا) تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلى :

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه 1 - ممثلو الادارة : أ (أ) المرسمون : السادة : محمد شناف أحمد بغلى عبد المجيد محمدى . ب النواب : السادة : عبد الوهاب عبادة سعد الدين بن ونيش أحمد الدخيلي. 2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين : أ (أ) المرسمون : السادة : ابراهيم عيسى محمد الامين علوان محمد العلاء ب النواب : السادة : رابح سويبس عبد الحميد السنوسي بريكسي أحمد عامر . ثانيا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ملحقى الشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلو الادارة : 1 (1) المرسمون : السادة : محمد شناف عبد المجيد محمدي نور الدين كروم .. ب النواب : السادة : محند لونيس أحمد شواقي عمار العمراني 2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين : 1 (1) المرسمون : السادة : محمد الشريف مخالفة محمد علام عامر بتقة. ب النواب : السادة : محمد الامين زنادي فضيل خوجة زهير الدين حناش . ثالثا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلو الادارة : أ) المرسمون : السادة : محمد شناف عبد المجيد محمدي لونيس محند . ب النواب : السادة : يوسف كريبع مصطفى بوعكازا محيى الدين عابد . 2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين : أ (أ) المرسمون : السادة : حسن حناش محمد بن الشارف مبارك زلاقي . ب النواب : السادة : قدور عياس سعيد معروزي محمد خليف . رابعا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كما يلي : 1 ممثلو الادارة : أ) المرسمون : السيدان : عبد المجيد محمدي حسن فزيري

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 الجريدة ب النواب : السيدان : محند أكلى بن عامر محمد بن حسين 2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين : أ) المرسمون : السيدتان : سعيدة عيمان غنيمة زروالي . ب النواب : السيدتان : نادية شعلان عتيقة سرغيني . خامسا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة يسلك أعوان المكتب، كما يلى : 1 - ممثلو الادارة : أ) المرسمون : السيدان : عبد المجيد محمدي محمد بن الحاج . ب النواب : السيدان : محند أكلى بن عامر محمد بن حسين . 2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين : 1 (1) المرسمون : السيدان : السعيد سحنون الطاهر آقى . ب النواب : السيدان : مصطفى حمدى باشا حسين زايدي . سادسا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة يسلك سائقي السيارات من الصنف الاول كما يلى : الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 1 ممثلو الادارة : أ) المرسمون : السيدان : عبد المجيد محمدي محمد بن الحاج . ب النواب : السيدان : محند أكلى بن عامر محمد بن حسين . 2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين : أ) المرسمون : السيدان : الربيع بولحدون الصادق بوزيد ب النواب : السيدان : الأخضر بالاخضر على بوشامي . سابعا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني كما يلى : 1 ممثلو الادارة : (1) المرسمون : السيدان : عبد المجيد محمدي محمد بن الحاج . ب النواب : السيدان : محند أكلى بن عامر محمد بن حسين 2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين : أ (أ) المرسمون : السيدان : حسين سايفي الشريف سمرى .. ب النواب : السيدان : عبد الحميد رزيق عمار عمارة .

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه ثامنا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصلحة كما يلى : 1 ممثلو الادارة : أ) المرسمون : السيدان : عبد المجيد محمدي محمد بن الحاج . ب النواب : السيدان : محند أكلى بن عامر محمد بن حسين . 2 (2) الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين : أ) المرسمون : السيدان : المدني بن عتسو على بوشال . ب النواب : السيدان : محمد بوضياف على بود حال . يعين السيد محمد شناف مدير الادارة العامة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقى الشؤون الخارجية والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . وفى حالة وقوع مانع له يخلفه السيد أحمد بغلى مدير البلاد العربية . يعين السيد عبد المجيد محمدى نائب مدير الموظفين رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكتب وسائقى السيارات من الصنف الاول وسائقى السيارات من الصنف الثاني وأعوان المصلحة . وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد محمد بن الحاج نائب مدير الادوات والتجهيز .. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 ابريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18/78 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية البلدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز أشغال الكهرباء العامة والرصاصة.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 تنفذ المداولة رقم 78/18 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز أشغال الكهرباء العامة والرصاصة. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 •

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 ابريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/8 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للخدمات العامة .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 | تنفذ المداولة رقم 78/8 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة | 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للخدمات العامة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة وزارة الصناعات الخفيفة

قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 9 أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين وحدات

  • الشركة الوطنية للصناعة التقليدية قصد تنصيب مجالس العمال .- ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى الامر رقم 71-58 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 رم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق نتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، المتمم والمعدل بموجب المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف الشركة الوطنية للصناعة التقليدية من الوحدات الثلاث المحددة أدناه : 1 وحدة «الغرب» مبنى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية، نهج جيش التحرير الوطني تلمسان ، 2 - وحدة «الوسط» الشارع المطل على البحر رقم 1 - الجزائر العاصمة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 3 - وحدة «الشرق» مقر الشركة الوطنية للصناعة التقليدية - شارع عبد الله قسنطينة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1400 لموافق 9 أبريل سنة 1980 . سعيد آيت مسعودان وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 12 مارس سنة 1980 يتضمن رفع مبلغ السحب الفورى.- ان وزير البريد والمواصلات . ووزير المالية ، بمقتضى المواد 108 و 520 من قانون البريد والمواصلات ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد مبلغ السحب الفورى من الحسابات البريدية الجارية بدون تكوين مسبق لايداع ضمان بثلاثة آلاف دينار جزائري (30000 دج) . المادة 2 : يكلف المدير العام للبريد ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الوكالة القضائية للخزينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 12 مارس سنة 1980 . وزير المالية عن وزير البريد محمد يعلى والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 قراران مؤرخان في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 ابريل سنة 1980 يتضمنان احداث : مؤسستين بريديتين بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية من 20 أبريل سنة 1980 باحداث المؤسسة المبينة في تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط بسكرة باب الدرب قباضة فرعية بسكرة قمر بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية من 20 أبريل سنة 1980 باحداث المؤسسة المبينة في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط مغنية - المطمور شباك ملحق مغنية . عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980، يسمح ابتداء الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بسكرة بسكرة بسكرة عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980، يسمح ابتداء الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية مغنية مغنية تلمسان قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980، يسمح ابتداء من 20 أبريل سنة 1980 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط بسكرة العالية وكالة بريدية بسكرة ق.ر اولاد سيدي ابراهيم وكالة بريدية المنصورة البلدية الدائرة الولاية بسكرة بسكرة بسكرة المهير برج بوعريريج سطيف

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بخميس الخشنة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 بخميس الخشنة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة لخميس الخشنة . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بخميس الخشنة . المادة 3: يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة ان وزير المالية . 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث قباضة للضرائب المختلفة الجدول البلديات الموجودة في المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 ابريل سنة 1980 .. محمد يعلى الملحق الدائرة. تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة ولاية البليدة دائرة الاربعاء الاربعاء تلغى : خميس الخشنة مفتاح أولاد موسى خميس الخشنة يضاف : خميس الخشنة مفتاح أولاد موسى يلغى : القطاع الصحى بمفتاح يضاف : القطاع الصحى بمفتاح

732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحديد أسعار الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب عند انتاجها . ان وزير التجارة ، بعد الاطلاع على الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار بيع المنتوجات المصنوعة محليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 114- المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام التصديق على الاسعار، والمعدل بالمرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب عند انتاجها بقرار وزاري . المادة 2 : يتعين على المنتجين، تمهيدا لضمان تطبيق المادة الأولى أعلاه، أن يرسلوا الى وزارة التجارة مديرية الاسعار في أجل 30 يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلبا لتحديد أسعار المنتوجات المعدد ينيع . و يجب أن يرفق هذا الطلب بالنسبة لكل منتوج، ببطاقة تحمل وصفه التقني وتفصيل مختلف عناصر المواد الاولية المستعملة ومبلغ الكلفة الاجمالية . المادة 3: يجب على المنتجين أن يرسلوا طلبا جديدا بالكيفية نفسها لتحديد أسعار أي منتوج جديد معد للبيع، وكلما طرأ تعديل يفوق 5% زيادة أو نقصانا في سعر الكلفة المصرح به سابقا. المادة 4 : يعتبر الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب التى تختلف احدى مميزاتها عن المميزات المذكورة في البطاقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، منتوجات جديدة . المادة 5 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 • عبد الغني العقبي وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاصنام بعنوان الثورة الزراعية .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاصنام بعنوان الثورة الزراعية كالتالي : يعوض السيد محمد الصالح بن ستيتي المعين بموجب القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1976 رئيسا مرسما، بالسيد بشير ميموني . يعوض السيد بن عمر و مغوفل المعين بموجب القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1976 نائب رئيس، بالسيد خالد كرفي قطاب .

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة يعوض السيد محمد شايب المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 عضو مرسما وممثلا عن المجلس الشعبي الولائي بالسيد عبد القادر هني • . يعوض السيد عبد الحميد صالح ابراهيم المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 عضوا مرسما وممثلا عن المجلس الشعبي الولائي بالسيد عبد القادر يعقوب . يعوض السيد محمد عبوش المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 عضوا مرسما اضافيا وممثلا عن المجلس الشعبي الولائي، بالسيد أحمد حمايدي زرقي . يعوض السيد محمد جردم المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 عضوا اضافيا وممثلا عن المجلس الشعبي الولائي، بالسيد بركان منداس . قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتضمن تشكل لجنة الطعن لولاية الاغواط بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980، تشكل لجنة الطعن لولاية الاغواط كما يلى : بصفة قضاة بالمجلس القضائي : السادة : محمد وقواق، رئيسا مرسما صالح بكوش، نائب رئيس يوسف كسفار، مقررا مرسما حساين ايدري، نائب مقرر . بصفة ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطنى | والمنظمات الجماهيرية : السادة : سليمان بوصفصاف، عضوا مرسما الوكال جوادي، عضوا مرسما الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 مدنى الابتر، عضوا نائبا بوفاتح لبرق، عضوا نائبا. بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : أحمد بن الزبير، عضوا مرسما عبد الرحمن بوبكر، عضوا مرسما عمر معطى الله، عضوا نائبا محمد بكراوي، عضوا نائبا. بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : البشير عبد الحفيظ، عضوا مرسما، أحمد مسعودي، عضوا نائبا. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : عبد القادر مقران، عضوا مرسما محمد كراش، عضوا مرسما 4 أحمد بن قطاس، عضوا نائبا أحمد بودربالة، عضوا نائبا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : محمد التاج، عضوا مرسما حميدة واعر، عضوا مرسما الحاج أحمد سعودي، عضوا نائبا محمد تيريشين، عضوا نائبا. وكممثلين عن اتحادات الفلاحين، يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين ( بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . يلغى القراران المؤرخان في 17 نوفمبر سنة 1975 و 4 مايو سنة 1970 المتعلقان بتشكيل لجنة الطعن لولاية الاغواط .

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه .

  • وبناء على طلب الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء، للحصول على رخصة استثنائية .
  • وبناء على موافقة مفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للاشغال الاساسية للبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها ، لانجاز أشغال صناعية لحساب الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي (سامباك) بكورسو، ولاية الجزائر، مدة 3 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العلياء ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطر العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة العمل في المجلس التنفيذى لولاية الجزائر، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي. المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبناء على طلب الشركة الوطنية للاشغال البحرية للحصول على رخصة استثنائية ،
  • وبناء على موافقة مفتش العمل ،
  • وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة في ورشتها، مقلع الحجارة والتفتيت والاشغال البحرية ببطيوة، ولاية وهران، مدة 12 شهرا. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية وهران خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980. عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية «الريد» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية | للعمل الاسبوعي.

- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه . الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 وبناء على طلب الشركة الوطنية «الريد» للحصول على رخصة استثنائية ، و وبناء على موافقة مفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية «الريد» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها ، لانجاز محطة للخدمات في المنطقة الصناعية بورقلة، مدة 3 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية ورقلة، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمر عزوز

736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1400 الموافق | 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة | ايتوح - كوازاكي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني ، التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 الموافق 14 أبريل سنة 1980 .

- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب شركة «ايتوح - كوازاكي»

- للحصول على رخصة استثنائية ،

  • وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «ايتوح - كوازاكي» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها، لانشاء مصنع للمواد الحريرية مع تسليم المفاتيح لفائدة الشركة الوطنية لصناعات النسيج بخريبة، ولاية تلمسان، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية تلمسان، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها من وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة فوند ليل رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، و بناء على طلب شركة «فوندليل» للحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل .
  • وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «فوندليل» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها، الخاصة بتدعيم الارضية التي تحمل الآلات في مصنع تحليل الزنك كهربائيا لحساب الشركة الوطنية للحديد والصلب بالغزوات ولاية تلمسان، مدة 6 أشهر ..

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، أن وجدت، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية تلمسان، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق | 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة سالكوست ألجيريا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه . الرسمية للجمهورية الجزائرية و 737 و وبناء على طلب شركة «سالكوست الجيريا للحصول على رخصة استثنائية ، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل .. وبناء على اقتراح مدين العمل …. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «سالكوست الجيريا» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء مصنع لغزل الصوف لحساب الشركة الوطنية لصناعة النسيج بولاية أم البواقي، مدة 4 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العلياء ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية أم البواقي، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين الامين العام . عمر عزوز

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق | 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة فلويور تكساس انكوربوريشن» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، و وبناء على طلب شركة «فلويور تكساس انكورپوريشن» رخصة استثنائية ، . -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ،

  • -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «فلويورتكساس انكور بوريشن رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة بالبناء في الرار، عين أميناس، ولاية ورقلة لحساب الشركة الوطنية «سوناطراك»، مدة 12 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر السناعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، أن وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية ورقلة، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنووير» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، و وبناء على طلب شركة «بوسوو كنووير» للحصول على رخصة استثنائية ، و وبناء على موافقة مفتش العمل . و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح شركة «بوسوو كنووير» رخصة مسائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء فرع تابع للشركة الوطنية للالات الميكانيكية بعين الحجر، ولاية سعيدة، مدة 12 شهرا .

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة وبناء على طلب شركة «ناكاب» للحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «ناكاب» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سعيدة، خلال المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها، خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . لبناء انبوب الغاز الذي يربط حاسي الرمل بأرزيو الجزء الواقع بولاية تيارت) ، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 | الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان الموافق 14 أبريل سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمر عزوز قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «ناكاب رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه . وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية تيارت، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه | الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

– رار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث مديريات محلية بديوان المطبوعات الجامعية. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 73 – 60 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المتضمن احداث ديوان المطبوعات الجامعية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث ثلاث مديريات محلية الديوان المطبوعات الجامعية يكون مقرها بمدن الجزائر وقسنطينة ووهران .. المادة 2 : تتولى المديريات المحلية لديوان المطبوعات الجامعية، في اطار التعليمات الواردة لها من مقر الديوان : تنسيق عملية توزيع الكتب والكتيبات وكل الوثائق التربوية، ادارة الشبكات الداخلية للتوزيع والمكتبات

- الجامعية،

    • تطوير النشر الجامعي،
  • انجاز طبع الكتب المنسوخة في عين المكان حسب امكانياتها، دراسة احتياجات الجامعات للكتب جمع المخطوطات من أصحابها في اطار- اختصاصها الاقليمي الذي يحدده المدير العام للديوان . المادة 3: يوظف المديرون المحليون لديوان المطبوعا الجامعية على أساس الصنف 16 من القانون الاساسي لموظفي الديوان. المادة 4 : يكلف المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 2 ابريل سنة 1980 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء .- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث وسيرها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث يسمى «المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء » .. ويكون مقره بالجزائر العاصة . المادة 2 : يشمل المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الموجود ببوزريعة المرصد الفلكي ببوزريعة ومحطات فيزياء الكرة الارضية التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي • المادة 3 : يقوم المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء طبقا للاهداف التي حددتها الهيئة الوطنية للبحث العلمي وفي اطار البحث المتصل بالتطور والتكوين، بما يلى : القيام بدراسات فلكية وجيوفيزيائية عن طريق المراقبة الجيوفيزيائية للتراب الوطني والتطبيقات الناتجة عن ذلك.

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة 2 - احداث خزينة للمعلومات المتعلقة بالجيوفيزياء وعلم الفلك، 3 القيام على أحسن وجه عبر مجموع التراب | الوطني بدراسات فيزياء الكرة الارضية وعلم الفلك قصد سد حاجيات المنظمات المعنية، 4 - المشاركة فى التعليم الخاص بشهادة الدراسات العليا والتخصص في الجيوفيزياء وعلم الفلك، 5 - المساهمة بالاشتراك مع المعاهد والمراكز الاجنبية ذات الاهداف نفسها، في الدراسات الرياضية والفيزيائية والكيميائية للكون والارض في شكلها الكوكبي العام . المادة 4 : تنقل الى المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء جميع الاموال والحقوق والالتزامات التي هي حاليا في حوزة المرصد الفلكي ببوزريعة والهياكل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى أو المراكز التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي. المادة 5 : يكلف مدير البحث العلمي ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1400 | الموافق 8 ابريل سنة 1980. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للدراسات والبحث خاص بالتنمية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 | والمتضمن احداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث وسيرها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز للدراسات والبحث يسمى «مركز الدراسات والبحث الخاص بالتنمية». ويكون مقره بوهران. المادة 2 : يقوم مركز الدراسات والبحث الخاص بالتنمية، طبقا للأهداف المحددة في الهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار البحث المندمج في التنمية والمرتبط بالتكوين، بالمهام التالية :

  • تطوير البحث بالتعاون الوثيق مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات المنتجة المعنية ،
  • المشاركة في التكوين العالي،
  • تطوير أى بحث تسنده اليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي،
  • القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بالمشاريع التي تسندها اليه الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية ،
  • احداث هياكل التحليل والمراجع وتطويرها،
  • احداث خزينة للمعلومات وتموينها بجميع المواد المضمنة في دراساته، عقد الاتفاقيات وابرام العقود مع كل شخص- طبيعي أو معنوى. المادة 3 : يكلف مدير البحث العلمي ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئات الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحى .

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتمم القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية ومحتوياتها في مدينة الجزائر . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائرية، ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى و ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية ومحتوياتها بمدينة الجزائر . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 كالتالي : . تلحق المؤسسات المبنية ادناه بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة الجزائر :

  • مؤسسة باب الزوار 2
  • مؤسسة حسين داى المادة 2 : تشتمل مؤسسة باب الزوار 2 على الحي والمطعم الجامعيين الموجودين في باب الزوار 2. المادة 3 : تشتمل مؤسسة حسين داي على المطعم الجامعي ومنشآت الايواء، الموجودة بحسين داى (الهضبة الحمراء) . المادة 4 : يكلف مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية فى مدينة الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 ابريل سنة 1980 . عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي