مرسوم رقم 80-136 مؤرخ في 12 جمادى الثانية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق عام 1400 الموافق 27 ابريل سنة 1980 يتضمن 27 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير انشاء مديرية عامة للادارة والوسائل . العام للوسائل . 723 722
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مديرية عامة للادارة والوسائل، تكلف بتسيير الموظفين والوسائل التابعة للامانة العامة لرئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للتنظيم الجارى به العمل، تكلف هذه المديرية العامة بمايلي :
اقتراح سياسة للموظفين وتطبيقها ،
- التسيير الاداري للموظفين ،
- تسيير الوسائل واعتمادات الميزانية والوسائل المنقولة والعقارية وتقوم لهذا الغرض باقتناء هذه الوسائل وتخصيصها وتجديدها وصيانتها قصد التمكن من حسن سيرها .
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للادارة والوسائل على :
I - مديرية الادارة العامة . 2-2 مديرية الوسائل .
يتم التنظيم الداخلى لهاتين المديريتين بموجب نص لاحق .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-151 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن احداث المديرية العامة للوسائل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-75
- مرسوم رقم 79-151
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 19 و 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 28 و 29 أبريل و 4 و 10 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 920
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-151
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.