قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 ابريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/8 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للخدمات العامة . 728

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.