قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة ايتوح - كوازاكي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 736
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 الموافق 14 أبريل سنة 1980 . - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب شركة «ايتوح - كوازاكي» - للحصول على رخصة استثنائية ،
- وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «ايتوح - كوازاكي»
رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها، لانشاء مصنع للمواد الحريرية مع تسليم المفاتيح لفائدة الشركة الوطنية لصناعات النسيج بخريبة، ولاية تلمسان، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية تلمسان، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها من وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.