قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحديد أسعار الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب عند انتاجها . 732
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب عند انتاجها بقرار وزاري .
المادة 2
فتح المادةيتعين على المنتجين، تمهيدا لضمان تطبيق المادة الأولى أعلاه، أن يرسلوا الى وزارة التجارة مديرية الاسعار في أجل 30 يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلبا لتحديد أسعار المنتوجات المعدد ينيع .
و يجب أن يرفق هذا الطلب بالنسبة لكل منتوج، ببطاقة تحمل وصفه التقني وتفصيل مختلف عناصر المواد الاولية المستعملة ومبلغ الكلفة الاجمالية .
المادة 3
فتح المادةيجب على المنتجين أن يرسلوا طلبا جديدا بالكيفية نفسها لتحديد أسعار أي منتوج جديد معد للبيع، وكلما طرأ تعديل يفوق 5% زيادة أو نقصانا في سعر الكلفة المصرح به سابقا.
المادة 4
فتح المادةيعتبر الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب التى تختلف احدى مميزاتها عن المميزات المذكورة في البطاقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، منتوجات جديدة .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 • عبد الغني العقبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.