قرار

قراران مؤرخان في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 ابريل سنة 1980 يتضمنان احداث مؤسستين بريديتين . 730

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.