قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 12 مارس سنة 1980 يتضمن رفع مبلغ السحب الفوري. 729
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ السحب الفورى من الحسابات البريدية الجارية بدون تكوين مسبق لايداع ضمان بثلاثة آلاف دينار جزائري (30000 دج) .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الوكالة القضائية للخزينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 12 مارس سنة 1980 .
وزير المالية عن وزير البريد محمد يعلى والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.