قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين 730

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.