قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 ابريل سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18/78 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البلدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز أشغال الكهرباء العامة والرصاصة . 728

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.