قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 734
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة في ورشتها، مقلع الحجارة والتفتيت والاشغال البحرية ببطيوة، ولاية وهران، مدة 12 شهرا.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية وهران خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980.
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.