قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتمم القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية ومحتوياتها في مدينة الجزائر - 742
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 كالتالي : . تلحق المؤسسات المبنية ادناه بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة الجزائر :
- مؤسسة باب الزوار 2
- مؤسسة حسين داى
المادة 2
فتح المادةتشتمل مؤسسة باب الزوار 2 على الحي والمطعم الجامعيين الموجودين في باب الزوار 2.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مؤسسة حسين داي على المطعم الجامعي ومنشآت الايواء، الموجودة بحسين داى (الهضبة الحمراء) .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية فى مدينة الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 ابريل سنة 1980 .
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-52
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.