قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1400 الموافق و أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة التقليدية قصد تنصيب مجالس العمال. 729
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الشركة الوطنية للصناعة التقليدية من الوحدات الثلاث المحددة أدناه : 1 وحدة «الغرب» مبنى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية، نهج جيش التحرير الوطني تلمسان ،
2 - وحدة «الوسط» الشارع المطل على البحر رقم 1 - الجزائر العاصمة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 729
3 - وحدة «الشرق» مقر الشركة الوطنية للصناعة التقليدية - شارع عبد الله قسنطينة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1400 لموافق 9 أبريل سنة 1980 . سعيد آيت مسعودان وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.