قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بخميس الخشنة . 731
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بخميس الخشنة .
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة ان وزير المالية . 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث قباضة للضرائب المختلفة الجدول البلديات الموجودة في
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1980 .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 ابريل سنة 1980 ..
محمد يعلى الملحق الدائرة.
تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة ولاية البليدة دائرة الاربعاء الاربعاء تلغى :
خميس الخشنة مفتاح أولاد موسى خميس الخشنة يضاف :
خميس الخشنة مفتاح أولاد موسى يلغى :
القطاع الصحى بمفتاح يضاف :
القطاع الصحى بمفتاح 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.